وقف أرضاً لان يدفن فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي اليه ثوابه صحّ ، واذا وقف بستاناً على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيراً حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره الا اذا كان من قصده خروج نفسه .
د ـ قبض العين الموقوفة إذا كان من الاوقاف الخاصة ، فلا يصح الوقف إذا لم يقبضها الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه ، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الاولى عمن يوجد منها بعد ذلك ، وإذا وقف علىٰ اولاده الصغار واولاد اولاده وكانت العين في يده كفىٰ ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلىٰ قبض آخر .
ولا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين العامة ، فلو قال ( وقفت هذه الارض مقبرة للمسلمين ) صارت وقفا وان لم تقبض من قبل المتولي أو الحاكم الشرعي .
هـ ـ ان يكون الموقوف عيناً خارجية ومما يمكن الانتفاع بها مدة معتداً بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الاطعمة ونحوها مما لا نفع فيه الا باتلاف عينه ولا وقف الورد للشم مع انه لا يبقىٰ الا مدة قصيرة ، ولا وقف الآت اللهو المحرّم .
و ـ وجود الموقوف
عليه حال الوقف إذا كان من الاوقاف الخاصة ، فلا يصح الوقف على المعدوم في حين الوقف ، كما إذا وقف علىٰ من سيولد له من الاولاد ، وفي صحة الوقف علىٰ الحمل قبل ان يولد اشكال فلا يترك مراعاة مقتضىٰ الاحتياط فيه ، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم
