تبعاً لمن هو موجود بالفعل بان يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح الوقف .
( مسألة ١٢٦٧ ) : لا يعتبر قصد القربة في صحة الوقف ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية ، كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع انواعه وان كان اعتباره احوط استحباباً .
( مسألة ١٢٦٨ ) : يجوز للواقف في وقف غير المسجد ان يجعل في ضمن انشاء الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحياة أو الى مدة محددة وكذلك يجوز ان يجعلها لغيره ، كما يجوز ان يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر بان يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص ، ولو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول سواء أكان حاضراً في مجلس ايقاع الوقف أم كان غائباً ثم بلغه ذلك ، ولو قبل التولية تعين ووجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط ، ولكن له ان يعزل نفسه عن التولية بعد ذلك .
( مسألة ١٢٦٩ ) : يعتبر في متولي الوقف ان تكون له الكفاية لادارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير ، كما يعتبر ان يكون موثوقاً به في العمل وفق ما يقتضيه الوقف .
( مسألة ١٢٧٠ ) : إذا لم يجعل الواقف متولياً للوقف ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو لغيره فالعين الموقوفة ان كانت وقفاً على أفراد معينين علىٰ نحو التمليك كاولاد الواقف ـ مثلاً ـ جاز لهم التصرف فيها بما يتوقف عليه انتفاعهم منها من دون اخذ اجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين ، وان لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم الشرعي ، وأما التصرف في العين الموقوفة بما يرجع الىٰ مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة
