البحث في المسائل المنتخبة
٤٥٣/١٦ الصفحه ٤٥٧ : وحلال فيما إذا
أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلاّ حرمت هي أيضاً.
(
مسألة
الصفحه ٤٨٧ : فيهما.
ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل
نفسه متعمداً على وجه العصيان ، فاذا اوصى بعد ما احدث في
الصفحه ٤٦١ :
موتها ويندر ان
يختلط بها شيء من الميتة.
وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من
السمك إذا شك في
الصفحه ١١٩ : الكلب يغسل
ثلاثاً أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء ، أو
أي مايع آخر
الصفحه ٤٥٩ : المقرر في الشرع حل أكله.
( صيد السمك والجراد )
(
مسألة ١٢١٣ ) : لو أخذ من الماء أو
من خارجه حياً
الصفحه ٥٢١ :
واللحوق والإقتران أو
علم السبق وجهل السابق ورث كل منهما الآخر ، وطريقة ذلك ان يبنى على حياة كل
الصفحه ٣٣٦ : الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه
على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة
الصفحه ٤٣١ : .
(
مسألة ١١٢٧ ) : لو اعتقد الرجل
بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما جاز لغيره ان يتزوجها بعد انقضاء عدتها وان
الصفحه ١٤٢ : سيأتي في المسألة (٥٥١).
(
الثالث ) : أن لا يكون من
اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما
الصفحه ٨٠ :
ما بعد الصلاة التي اتت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها اذا لم يظهر الدم
على الكرسف من حين الشروع
الصفحه ١٨٥ : .
(
مسألة ٣٥٠ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
في قضاء السجدة ان يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر
الصفحه ٦٧ : كان بصفة الحيض ، وإذا
رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى
الصفحه ٣٧٦ : ) : إذا أحس الودعي
بامارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها الى غيره فان امكنه ايصالها إلى
صاحبها
الصفحه ٣٨٠ : الموت على تفصيل تقدم في المسألة (٨٤٧).
(
مسألة ٩٤٩ ) : تصح الهبة في
الأعيان المملوكة وان كانت مشاعة
الصفحه ٤٢٤ : غاب الزوج عن
زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها ان
تتزوج بآخر