البحث في المسائل المنتخبة
٤٥٣/١ الصفحه ٤٩٢ : الموصي.
(
مسألة ١٣٠٨ ) : إذا لم يردّ الموصى
له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه
الصفحه ٤٩٤ : بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتى مات فلا أثر له وتكون
الوصاية لازمة ، وكذلك إذا بلغه الردّ
الصفحه ٤٥٨ : مرارته من شدة خوفه لم
يحل.
(٦) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ
بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع
الصفحه ٤٨٨ :
السلامة فاتفق موته
به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصى
الصفحه ٣٥ : ذلك المجتهد بعد موته.
(
مسألة ١٣ ) : لا يجوز تقليد
الميت ابتداءً ، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحيا
الصفحه ٤٨٩ : الزائد على
الثلث على امضاء الورثة ، فان امضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدة صحت
الوصية ، والا بطلت
الصفحه ٣٨١ : أو
الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع الى ورثة الموهوب له بعد موته
كما انه ليس لورثة
الصفحه ٣٥١ : للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في العمل أم
بعده ، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو
الصفحه ٤٣٢ :
بطلاقها على ما تقدم.
واذا تبين بعد الطلاق وإنقضاء العدة عدم
تحقّق الفحص على وجهه ـ أو تبين عدم وقوع بعض
الصفحه ٤٨٢ :
وقف أرضاً لأن يدفن
فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على
الصفحه ٤٦٠ : ١٢١٨ ) : إذا قطعت من السمكة
الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها
الصفحه ٥٢٠ :
ارثه منه ، نعم لا يرث من ديته.
(
مسألة ١٣٧١ ) : الحمل يرث إذا
انفصل حياً ، ويجوز قبل ولادته تقسيم
الصفحه ٣٤٤ :
الاجارة فان فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ.
(
مسألة ٨٠٢ ) : الظاهر ان موت
المؤجر أو
الصفحه ٤٥٦ : تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد
في الماء ومات وعلم استناد الموت
الصفحه ٤٩٣ : ابنه بعد وفاته لم
تصح ، وتصح للحمل حين وجود الوصية فان ولد حياً ملك المال بقبول وليه وإلا بطلت
ورجع إلى