البحث في المسائل المنتخبة
٤٤/١٦ الصفحه ٣٥ : ذلك المجتهد بعد موته.
(
مسألة ١٣ ) : لا يجوز تقليد
الميت ابتداءً ، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحيا
الصفحه ٤٤ :
الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة ، من البرزخ والنشور والحشر
والحساب والعرض على الله
الصفحه ٥٦ : .
(٥) مسّ الميت.
(٦) الموت.
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
(١) خروج المني في الرجل من الموضع
الصفحه ١١٩ :
وغيره.
٦ ـ إذا تنجس داخل الإناء ـ بغير الخمر
وولوغ الكلب ، أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات ـ وجب
الصفحه ١٢٠ : الخنزير أو موت الجرذ.
٧ ـ يكفي في طهارة المتنجس ـ غير ما
تقدم ـ ان يغسل بالماء مرة واحدة ، وان كان
الصفحه ٢٢٢ :
مات ـ فالأحوط وجوباً
ـ أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته ـ لصغر أو جنون ـ ولم
الصفحه ٢٦٦ : دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر
في المديون الميت ان لا تفي
الصفحه ٢٨٧ : ء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام
السنة.
(
مسألة ٦٠٨ ) : إذا ربح واستطاع
الصفحه ٣٢٤ : يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن
يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته.
(
مسألة
الصفحه ٣٤٤ :
الاجارة فان فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ.
(
مسألة ٨٠٢ ) : الظاهر ان موت
المؤجر أو
الصفحه ٣٥١ : ، أما على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه
بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة
الصفحه ٣٧٦ : ) : إذا أحس الودعي
بامارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها الى غيره فان امكنه ايصالها إلى
صاحبها
الصفحه ٣٨٠ : الموت على تفصيل تقدم في المسألة (٨٤٧).
(
مسألة ٩٤٩ ) : تصح الهبة في
الأعيان المملوكة وان كانت مشاعة
الصفحه ٣٨٤ : الموت مع التهمة فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث
سواء أقر لوارث أو أجنبي.
(
مسألة ٩٦٧ ) : إذا اقر
الصفحه ٤٢٣ : او مرض أو حبس او غير ذلك ـ من حين بلوغ خبر الموت الى الزوجة دون زمان
الوفاة واقعاً على اشكال في