البحث في المسائل المنتخبة
٤٤/١ الصفحه ٤٩٢ : بمقدار النصف.
(
مسألة ١٣٠٥ ) : إذا وهب بعض امواله
في مرض موته واقبضه واوصى ببعضها الآخر ثم مات ، فان
الصفحه ٤٨٨ :
السلامة فاتفق موته
به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصى
الصفحه ٤٣١ : رضاها به.
(
مسألة ١١٢٩ ) : المفقود المنقطع
خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته ان كان له
الصفحه ٤٩٤ : بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتى مات فلا أثر له وتكون
الوصاية لازمة ، وكذلك إذا بلغه الردّ
الصفحه ٥١٨ : ولا مهر لها ولا ميراث ، ولكن
الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.
(
مسألة
الصفحه ٨١ : ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ ان يشتبه أمر
موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته.
(
مسألة ٩١
الصفحه ٨٧ :
بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها
مع موته ، أو كان البذل
الصفحه ٣٥٧ :
(
مسألة ٨٤٧ ) : يجوز للمالك صرف
ماله في مرض موته في الانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه
الصفحه ٣٧١ : على المكفول
، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين.
(٤) موت الكفيل أو المكفول ، وأما
الصفحه ٣٨١ : أو
الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع الى ورثة الموهوب له بعد موته
كما انه ليس لورثة
الصفحه ٤٥٦ : تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد
في الماء ومات وعلم استناد الموت
الصفحه ٤٥٧ : بشرط عدم سبق موته على تذكية امه ، وعدم
استناد موته إلى التواني في اخراجه على النحو المتعارف ، وكونه تام
الصفحه ٤٥٨ : نسياناً.
(٥) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب
وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب
الصفحه ٥٢٠ : العامة.
(
مسألة ١٣٧٤ ) : إذا غاب الشخص غيبة
منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم امواله ان يتربص بها
الصفحه ٥٢١ : واحد
منهما حين موت الآخر فيورّث مما كان يملكه حين الموت ولا يورّث مما ورثه من الآخر.
والحمد لله ربّ