البحث في المسائل المنتخبة
٢٠٧/١٦ الصفحه ١ : الامامية (١).
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له
الصفحه ١٤ : الامامية (١).
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له
الصفحه ١٨٦ : وبركاته ) او بدونها ، وأمّا جملة
( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فزيادتها سهواً لا توجب
الصفحه ٤٣٣ : من كبائر المحرمات ، وقد ورد التشديد
بشأنه كثيراً ، وعن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
انه قال
الصفحه ٤٧٧ : .
(
مسألة ١٢٦٥ ) : لا يحرم الحلف
بالنبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وسائر النفوس المقدسة
الصفحه ٣٧ :
تقدم في المسألة (١٤) في صورة تساوي المجتهدين المتوفى والحي.
( الثالثة ) : ان يثبت لديه ان احدهم
أعلم
الصفحه ٨٢ : النظر إلى
عورة الميت ومسّها ، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.
(
مسألة ٩٥
الصفحه ٨٥ : ييمم ، ويعتبر
ان يكون التيمم بيد الحي ـ والأحوط استحباباً ـ مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم
بيد الميت
الصفحه ٩٦ :
القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان
الغسل ـ أحوط استحباباً
الصفحه ١١٣ : التي لحق بها.
(
مسألة ١٥٣ ) : لا فرق في نجاسة
الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما
الصفحه ١٧٦ : لا يضر بالصلاة كما لا
يضر بها قتل الحية أو العقرب.
(
مسألة ٣٢٩ ) : من كان مشتغلا
بالدعاء في صلاة
الصفحه ٢٠٤ : غالباً ، وربما
يكون آخر الحي ، أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جداً.
(
مسألة ٣٩٩ ) : إذا قصد الصبي
الصفحه ٤٥١ : تركض برجلها ، هذا فيما
إذا شك في حياتها حال الذبح وإلاّ فلا تعتبر الحركة اصلاًْ.
(
مسألة ١١٩٢
الصفحه ٤٦٤ : والفيل والدبّ ، ويحرم
الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها
الصفحه ٣٣٢ :
بما هو المتعارف على
وجه لا يضر بالشركة.
(
مسألة ٧٣٩ ) : لو تخلّف العامل
عما شرطاه ، أو عمل على