( الثانية ) : ان تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة ـ مع انحفاظ مبدأ الوقت ـ تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وان تجاوزها فعليها ان ترجع في تعيين العدد إلى التمييز ان امكن وإلاّ فإلى بعض أقاربها ، وان لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها ان تختار عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة (٦٦).
( الثالثة ) : ان تكون ناسية للوقت والعدد معاً والحكم في هذه الصورة وان كان يظهر مما سبق الا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح :
١ ـ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة ـ ولم تعلم بمصادفته لايام عادتها ـ تحيضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها ، والا فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار اليه في الصورة الثانية.
٢ ـ اذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة أيام بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، إلاّ في موردين تقدم بيانهما في المسألة (٦٦).
٣ ـ إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فوظيفتها الرجوع إلى التمييز ان أمكن ، وإلاّ فإلى بعض نسائها ، فان لم يمكن الرجوع اليهن أيضاً فعليها ان تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة ، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت الا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة (٦٧) ، وانما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا ازيد