من أكبر عدد تحتمل ان تكون عليه عادتها ، واما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة (٦٦).
( أحكام الحائض )
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الأحوط لزوماً ـ.
( مسألة ٦٩ ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب ، وقد تقدم ذلك في المسألة (٤١).
( مسألة ٧٠ ) : يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد غسل الفرج ، وأما الوطء في الدبر فيكره ـ كراهة شديدة ـ في الحائض وغيرها مع رضاها ، وأما مع عدمه ـ فالأحوط وجوباً ـ تركه.
( مسألة ٧١ ) : ـ الأحوط الأولى ـ للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، واذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه.
( مسألة ٧٢ ) : لا يصح طلاق الحائض ، وتفصيل ذلك يأتي في محله.
( مسألة ٧٣ ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب