البحث في المسائل المنتخبة
٣٢/١٦ الصفحه ١٦٤ : والعضد ، ولمن قطع ابهام رجله ان يضع سائر اصابعها.
(
الثاني ) : أن لا يكون مسجَد
الجبهة أعلى من موضع
الصفحه ١٧٧ : ).
( الشك في عدد الركعات )
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز
له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما
الصفحه ١٧٨ : الشكوك
انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت.
(
مسألة ٣٣٤ ) : من شك في
الصفحه ١٨٥ : ) : إذا نسي قضاء
السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة فريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين
تأخير قضائها
الصفحه ٢٠٠ : له قطع الحمد والركوع معه وإن كان ـ الأحوط
الأولى ـ ان ينفرد في صلاته.
(
مسألة ٣٨١ ) : تعتبر في صلاة
الصفحه ٢٠٣ : الأوليين ويسلم في الثانية ، وللتقصير شروط
:
(
الشرط الأوّل ) قصد المسافة ، بمعنى
احراز قطعها ولو من غير
الصفحه ٢٠٦ : الصورة الأخيرة إذا عزم على
المضي في سفره ـ بعد أن إحتمل قطعه ببعض القواطع ـ يجري عليه ما تقدم في المسألة
الصفحه ٢٢٥ :
ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك
السورة من حيث قطعها ثم يركع
الصفحه ٢٨٥ : المعدة للقطع ، وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك ، وفي حكم
الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت
الصفحه ٣٣٤ : ) : لا يجري خيار
المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح ، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في
موارد قطع
الصفحه ٣٣٥ : قطع للنزاع ظاهراً
ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح الا مع رضا صاحب الحق بذلك واقعاً لا لمجرد
استنقاذ
الصفحه ٣٤٧ : أولاً ـ والآخر بنوع آخر ، فلو قال المالك ( ازرع ولك النصف الأوّل من
الحاصل ، أو النصف الحاصل من القطعة
الصفحه ٣٤٨ :
حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.
(٧) تعيين الارض فيما إذا كانت للمالك
قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة
الصفحه ٤١٣ : ) أو بما بلغ خمس عشرة
رضعه ، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا يترك
الصفحه ٤٥٢ : نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم
بنجاستها ، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق