البحث في المسائل المنتخبة
٣٢/١ الصفحه ٤٤٩ : ، فلا يكتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ
بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلاّ إذا
الصفحه ٤٥٧ :
متسعاً لذبحه
فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال
فيما
الصفحه ٢٢٦ : اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية ، فانكشف
ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات ، وإذا اعتقد سعة
الصفحه ٤٦٠ : ١٢١٧ ) : لو شوى سمكة حية أو
قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(
مسألة
الصفحه ٤٩ : ء الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه
ثم عاد الى قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له
الصفحه ٨٦ :
تحته ، ويكفي حصول الستر بالمجموع وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في كل قطعة ان
يكون وحده ساتراً لما تحته
الصفحه ٢٠١ : ) : إذا كبّر المأموم
قبل الامام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية
الصفحه ٤٥١ :
السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضاً ادخال السكين تحت الأوداج ثم
قطعها من خلف.
الصفحه ٤٢ : تستوجبه.
٢٨ ـ قطعية الرحم وهو ترك الاحسان اليه
بأيّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.
٢٩ ـ عقوق الوالدين وهو
الصفحه ٥٢ : ء الصلاة قطعها
واعادها بعد الوضوء.
(
مسألة ٣٤ ) : اذا علم اجمالاً
بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها
الصفحه ٨٧ : حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع
على رأسه أو صدره.
الصفحه ٩٦ :
القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان
الغسل ـ أحوط استحباباً
الصفحه ١١١ : والقرن
والعظم ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله
الحياة ، ولا بأس بما
الصفحه ١٣٨ : والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن
بالصلاة جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً
الصفحه ١٥٠ : ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ٢٥٨ ) : إذا تردد المصلي في
اتمام صلاته ، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى