البحث في المسائل المنتخبة
٣٢/١٦ الصفحه ١٥٨ : إذا كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة ،
والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
(
مسألة
الصفحه ٢١١ : بقية عمره.
٣ ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة
طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف
الصفحه ٢٢٩ : الثمانية عشر يوماً التي هي بدل
البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
٣ ـ صوم النافلة في وقت
الصفحه ٢٥٠ : التمتع ثلاثة عشر أمراً :
١ ـ الاحرام بالتلبية.
٢ ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي
الحجة من زوال
الصفحه ٢٥٤ : بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.
(٤) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي
الصفحه ٢٨٤ :
المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم
بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ
الصفحه ٢٩٨ : المنكر ولو عُرِف من الشخص انه بصدد
ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره أو نهيه قبل ذلك
الصفحه ٣٠٧ : الحرام
تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف
ان تستخدم في
الصفحه ٣٢٣ : تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال صريحاً أو
ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله
الصفحه ٣٢٥ : اعتبار
الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب
اختلاف الموارد ، ولا
الصفحه ٣٤٠ :
إلاّ إذا وُجدت
قرينة عليه كالاطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي.
(
مسألة ٧٧٦ ) : لو آجر
الصفحه ٣٤٤ : قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وان
لم تعد كذلك فان أقدم المؤجر على تعميرها
الصفحه ٣٦٣ :
وعرف صاحبه رده اليه
وان لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك.
(
مسألة ٨٧٣ ) : الدين (١) أما حاّل
الصفحه ٤٢٤ :
والخضاب وما الى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه
المرأة.
(
مسألة ١١٠٦ ) : إذا
الصفحه ٤٣٩ : من التهمة والخطر ان عرّف باللقطة ، كما يسقط مع
الاطمينان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه