البحث في المسائل المنتخبة
٣٢/١ الصفحه ٤٤٠ :
بعيد لا يصله خبرها
وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس
الصفحه ٥١ : ، نعم لا يجوز ـ على الأحوط ـ تقديم اليسرى على اليمنى.
(٨) الموالاة : وهي التتابع العرفي في
الغسل
الصفحه ٣٢٢ : اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط الشرط
الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض
الصفحه ٣٧٥ : عليه ايصاله إلى صاحبه أو اعلامه به ، هذا إذا عرفه وإلاّ عرّف به فان يأس من
الوصول إليه تصدّق به عنه مع
الصفحه ٣٣ : صحت اعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع في الاجتزاء بها
إلى الحي ، فان عرف كيفيتها
الصفحه ٣٤ : امكنه التيمم ، فاذا عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في
مثل ذلك كفاه العمل على وفقه.
وقد يعارض الاحتياط
الصفحه ٤٨ : من الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في
ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من
الصفحه ٤٩ : بالقذارات العرفية ، كالميتة الطاهرة ، وابوال الدواب
والقيح ـ قول ، وهو ـ احوط وجوباً ـ.
(٣) اباحة ما
الصفحه ٥٨ : مقدمة له ، والثاني : هو غمس البدن في الماء تدريجاً
مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية ، فيكون غمس كل جز
الصفحه ٦٥ : والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا
رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً
الصفحه ١٠٤ : المسألة (٣٠) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في
العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب
الصفحه ١٠٥ : دقيقاً
بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا
تعذر التيمم بالأرض
الصفحه ١٣٥ : البيت الشريف ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من
تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك
الصفحه ١٤٨ : عرفة في وقت صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة
العشاء ـ بل في مطلق موارده ، فمتى جمع
الصفحه ١٥٣ : لزوماً ـ إلاّ في المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت والخوف
ونحوهما من موارد الضرورة وان كانت عرفية