البحث في المسائل المنتخبة
٣٨/١٦ الصفحه ٦٥ : والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا
رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً
الصفحه ١٠٤ : المسألة (٣٠) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في
العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب
الصفحه ١٠٥ : دقيقاً
بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا
تعذر التيمم بالأرض
الصفحه ١٣٥ : البيت الشريف ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من
تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك
الصفحه ١٤٨ : عرفة في وقت صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة
العشاء ـ بل في مطلق موارده ، فمتى جمع
الصفحه ١٥٣ : لزوماً ـ إلاّ في المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت والخوف
ونحوهما من موارد الضرورة وان كانت عرفية
الصفحه ١٥٨ : إذا كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة ،
والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
(
مسألة
الصفحه ٢١١ : بقية عمره.
٣ ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة
طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف
الصفحه ٢٢٩ : الثمانية عشر يوماً التي هي بدل
البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
٣ ـ صوم النافلة في وقت
الصفحه ٢٥٠ : التمتع ثلاثة عشر أمراً :
١ ـ الاحرام بالتلبية.
٢ ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي
الحجة من زوال
الصفحه ٢٥٤ : بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.
(٤) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي
الصفحه ٢٨٤ :
المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم
بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ
الصفحه ٢٩٨ : المنكر ولو عُرِف من الشخص انه بصدد
ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره أو نهيه قبل ذلك
الصفحه ٣٠٧ : الحرام
تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف
ان تستخدم في
الصفحه ٣٢٣ : تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال صريحاً أو
ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله