البحث في المسائل المنتخبة
٣٨/١ الصفحه ٤٤٠ :
بعيد لا يصله خبرها
وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس
الصفحه ١٧٢ :
ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر ، وفي تحقّق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون ،
أو بغير العربية اشكال
الصفحه ١٧٦ : لا يضر بالصلاة كما لا
يضر بها قتل الحية أو العقرب.
(
مسألة ٣٢٩ ) : من كان مشتغلا
بالدعاء في صلاة
الصفحه ٩٠ : ءً.
( كيفية صلاة الميت )
يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات
والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل
الصفحه ٥١ : ، نعم لا يجوز ـ على الأحوط ـ تقديم اليسرى على اليمنى.
(٨) الموالاة : وهي التتابع العرفي في
الغسل
الصفحه ٣٢٢ : اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط الشرط
الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض
الصفحه ٣٧٥ : عليه ايصاله إلى صاحبه أو اعلامه به ، هذا إذا عرفه وإلاّ عرّف به فان يأس من
الوصول إليه تصدّق به عنه مع
الصفحه ١٣٠ : المغرب على ركعتين.
والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء
الآتي : « لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ
الصفحه ١٧٥ : بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ٣٢٧ ) : لا بأس بالدعاء في
الصلاة ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ عدم
الصفحه ٤٣٣ : ء على الأملاك الخاصة غصبٌ محرّم ، ومن سبق إلى
مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعا
الصفحه ٣٣ : صحت اعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع في الاجتزاء بها
إلى الحي ، فان عرف كيفيتها
الصفحه ٣٤ : امكنه التيمم ، فاذا عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في
مثل ذلك كفاه العمل على وفقه.
وقد يعارض الاحتياط
الصفحه ٤٨ : من الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في
ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من
الصفحه ٤٩ : بالقذارات العرفية ، كالميتة الطاهرة ، وابوال الدواب
والقيح ـ قول ، وهو ـ احوط وجوباً ـ.
(٣) اباحة ما
الصفحه ٥٨ : مقدمة له ، والثاني : هو غمس البدن في الماء تدريجاً
مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية ، فيكون غمس كل جز