البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٧/٤٦ الصفحه ٦٨ : مع بقاء الحيض ـ كما تقدم ـ ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع حيضها
فيجب عليها الاغتسال والاتيان
الصفحه ٦٩ : ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى
احد الطريقين الآتيين في القسم
الصفحه ٧٢ :
(
الثانية ) : ان تكون حافظة
للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة ـ مع انحفاظ مبدأ الوقت ـ تجعل ما
الصفحه ٨٤ : ثم الطرف الأيسر ، ولا يكفي الارتماسي مع
التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل
الصفحه ١٠٦ :
الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
(
مسألة ١٤٠ ) : إذا كان طين وتمكن
من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة
الصفحه ١٢٣ : بما اذا كان مع من اسلم ، بان
يكون تحت كفالته أو رعايته ، بل وان لا يكون معه كافر اقرب منه اليه
الصفحه ١٤١ : معه كون المصلي
عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.
(
مسألة ٢٢٧ ) : إذا انكشف له
الصفحه ١٥٤ :
بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الإمكان ، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلاّ على
الوجه الملحون ولا يستطيع ان
الصفحه ١٨٠ : الشك في الاتيان بجزء
بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الاخلال بالمشكوك فيه عمداً سواء
أكان
الصفحه ١٨٧ : بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب
عليه الاتيان بهما مع عدم فوات المبادرة بل ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان
الصفحه ٢١٨ : القضاء في
خارج الوقت ، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة الترابية ،
أو مع عدم سعته
الصفحه ٢٢٧ : أو النفاس في جزء من النهار.
(٥) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه
الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه
الصفحه ٢٤٥ : لزوماً ـ في الصورة الثانية ، كما
ان ـ الأحوط وجوباً ـ أداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في
الصفحه ٢٥١ : ) فانه ليس من
اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف
يصحب معه
الصفحه ٢٦٧ : حينئذٍ الا
إذا فرط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح ، وفي ثبوت الضمان
إذا كان التأخير