البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٧/٣١ الصفحه ٧١ : ومنتهاه ، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات
المشتمل على ذلك الزمان ، وأما مع عدم الاشتمال
الصفحه ٨١ : مباشرة أو تسبيباً ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ،
نعم مع فقدان الوليّ يجب تجهيز
الصفحه ٨٥ : اليه تيمم واحد على ـ
الأحوط وجوبا ـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم
يُيَمَّم
الصفحه ٨٧ : القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته
بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز
الصفحه ٩٢ : التيمم بدلاً
عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(٢) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين
الصفحه ٩٥ :
فلو كان هو القسم
الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت
الصفحه ١٣٧ : على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن
علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة
الصفحه ١٥٢ : ء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها على ـ
الأحوط وجوباً ـ في الصورتين الأخيرتين.
(
مسألة ٢٦٣ ) : الأخرس لعارض مع
الصفحه ١٦٤ :
يقوم مقامها من
الوجه كما سيأتي ـ على المسجَد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضا
الصفحه ١٩٦ :
صلاته دونهم لكون
فرضه القصر وفرضهم التمام ، وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره واتمام الصلاة معه
الصفحه ٣٩٨ : .
(
مسألة ١٠١٧ ) : لو امتنع الزوج
الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٤٩٢ : المقدار المعترف به من اصل
التركة ، ومع الاتهام يخرج من الثلث ، والمقصود بالاتّهام وجود امارات يُظن معها
الصفحه ٥٠٩ : يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين
ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة
الصفحه ٥٢ : المسح بيد نفس المتوضي ، وان لم
يمكن ذلك اخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
(
مسألة ٣٢ ) : من