أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم .
واذا تبين بعد الطلاق وإنقضاء العدة عدم تحقّق الفحص على وجهه ـ أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الاُخرىٰ على الوجه المعتبر شرعاً ـ لزم التدارك والاستيناف ، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلاً وان كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الاحوط ، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلّا انه لا يوجب الحرمة الابدية حتى مع الدخول .
٤٣٠
