كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلاً ، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة .
( مسألة ١١١٦ ) : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما جاز لغيره ان يتزوجها بعد انقضاء عدتها وان لم يحرز هو عدالة الشاهدين ، بل يكفي ان يحتمل احراز المطلق عدالتهما فيبني على صحة الطلاق ما لم ينكشف الخلاف ولا يجب الفحص عن حالهما .
( مسألة ١١١٧ ) : لا يعتبر في صحة الطلاق إطلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به .
( مسألة ١١١٨ ) : المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته ان كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة .
وأما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي يُنفِق عليها من مال نفسه جاز لها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعى فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة فان انقضت السنين الاربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر الحاكم وليه بطلاقها فان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فاذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء .
( مسألة ١١١٩ ) : إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة
