( مسألة ٩٣٤ ) : إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك ان يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف ، كما ان له أن يطالب كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الايادي المتعاقبة عليها من المنافع ، وإذا استوفىٰ المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به علىٰ الغاصب .
( مسألة ٩٣٥ ) : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله ان يرجع علىٰ المعير بما غرمه للمالك إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلىٰ المعير بما دفع .
٣٧١
