( مسألة ٩٢٧ ) : العارية جائزةٌ من الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متىٰ شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلىٰ أجل معيّن يصح الشرط ويـجب الوفاء به ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وان كان الفاسخ آثماً .
( مسألة ٩٢٨ ) : يعتبر في العين المستعارة ان تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا تصح اعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها ، كما لا تصح اعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار .
( مسألة ٩٢٩ ) : يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة علىٰ ما عيّنها المعير ، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنىٰ ضرراً علىٰ المعير ، كما يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع علىٰ ما جرت به العادة ، فلو أعاره سيّارة للحمل لم يجز له أن يحمِّلها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة وذلك المحمول والزمان والمكان .
( مسألة ٩٣٠ ) : لا يتحقق رد العارية إلّا بردها إلىٰ مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردّها إلىٰ حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى الاصطبل وربطها فيه فتلفت أو اتلفها متلف ضمنها .
( مسألة ٩٣١ ) : حكم العارية في وجوب الاعلام بالنجاسة في اعارة المتنجس حكم البيع في ذلك وقد تقدّم في المسألة ( ٦٣٠ ) .
( مسألة ٩٣٢ ) : لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة من غير اذن مالكها وتصح مع اذنه ولا تبطل العارية الثانية ـ حينئذٍ ـ بموت المستعير الاول .
( مسألة ٩٣٣ ) : إذا علم المستعير بان العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلىٰ مالكها ، ولم يجز دفعها إلىٰ المعير .
