عدم الزواج بها قبل
ان تتوب ، كما ان الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته ،
والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها ، سواء
ذلك بالنسبة الى الزاني وغيره.
(
مسألة ١٠٠٢ ) : يحرم الزواج
بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم
الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً
وان لم يدخل بها بعد العقد ، واذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج
فيها وتزوج بها بطل العقد ، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً أيضاً ،
والا جاز الزواج بها بعد تمام العدة.
(
مسألة ١٠٠٣ ) : لو تزوج بامرأة
عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها أم لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله
بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما
لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ١٠٠٤ ) : لا تحرم الزوجة على
زوجها بزناها ، وان كانت مصرة على ذلك ، والأولى ـ مع عدم التوبة ـ ان يطلقها
الزوج.
(
مسألة ١٠٠٥ ) : إذا تزوجت المرأة
ثم شكت في ان زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
(
مسألة ١٠٠٦ ) : إذا لاط البالغ
شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط واخته وبنته
، ـ والأحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط
بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في
الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً.
(
مسألة ١٠٠٧ ) : لا تحرم على اللائط
بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه ،