( أحكام الكفالة )
( مسألة ٨٩٨ ) : الكفالة هي ( التعهد لشخص باحضار شخص اخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهّد ( كفيلا ) .
( مسألة ٨٩٩ ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم ـ ولو بحسب القرائن ـ بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له والاحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان يكون عقدها مركباً من ايجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول .
( مسألة ٩٠٠ ) : يعتبر في الكفيل والمكفول له : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والاحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً ، كما يعتبر في الكفيل القدرة علىٰ إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله ـ لسفه أو فلس ـ إذا كان احضار المكفول يتوقف علىٰ التصرف فيه .
( مسألة ٩٠١ ) : تبطل الكفالة بأحد امور خمسة :
( ١ ) ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له ، أو يبادر المكفول إلىٰ تسليم نفسه إليه ، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو احضاره مجلس الحكم .
( ٢ ) قضاء حق المكفول له .
( ٣ ) اسقاط المكفول له لحقه علىٰ المكفول ، أو نقله إلىٰ غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين .
( ٤ ) موت الكفيل أو المكفول ، وأما موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقه إلىٰ ورثته .
( ٥ ) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
