تلك اللغة.
( مسألة ٩٧٧ ) : اذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها اجمالاً وقاصداً لتحقق المعنى صح العقد ، ولا يشترط علمه به تفصيلاً بان يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
( مسألة ٩٧٨ ) : العقد الواقع فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.
( مسألة ٩٧٩ ) : لو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ، والأحوط الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
( مسألة ٩٨٠ ) : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم الولي صح الا انه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد ، فاذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، هذا اذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه واما مع المفسدة فيكون العقد فضولياً ولا يصح الا مع الاجازة بعد البلوغ والرشد أو الافاقة.
( مسألة ٩٨١ ) : يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر اذن ابيها أو جدها من طرف الأب اذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها ، بل الأحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا كانت مستقلة ايضاً ، ولا تشترط اجازة الأم والاخ وغيرهما من الاقارب.
ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والموقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.
( مسألة ٩٨٢ ) : يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من