البعض .
( مسألة ٨٩٥ ) : عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له ، كما لا يصحّ اشتراط حق الفسخ فيه علىٰ الاحوط لزوماً ، ولو اشترط لاحدهما وفسخ فلا بد من مراعاة مقتضىٰ الاحتياط في ذلك ، وأما الضمان علىٰ النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن ويجوز للمضمون له ابراء الضامن من الضمان فيسقط .
( مسألة ٨٩٦ ) : إذا كان الضامن حين الضمان قادراً علىٰ أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الاداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه ، واما إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له اشكال فلا يترك مراعاة مقتضىٰ الاحتياط في ذلك .
( مسألة ٨٩٧ ) : ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان باذن منه وطلبه وإلّا فله مطالبته به ولو قبل وفائه ، وإذا ادىٰ الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار المديون المضمون عنه بالاداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلىٰ الدائن المضمون له .
