( موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس )
( مسألة ٩٨٥ ) : يثبت للزوج خيار العيب اذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق :
(١) الجنون ولو كان أدوارياً ، وليس منه الاغماء والصرع.
(٢) الجذام.
(٣) البرص.
(٤) العمى.
(٥) العرج ولو لم يبلغ حد الإقعاد.
(٦) العفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا.
وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب اثر الزوجية او الفرقة الا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة اذا حدثت بعد العقد وان كان قبل الوطء.
( مسألة ٩٨٦ ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً ( اي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ) أو مصاباً بالعنن ( وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ) سواء كان الجب أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء