ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصىٰ به عند الوفاة حتىٰ يجيء له طالبه ، وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلىٰ ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته ، بل يجوز ذلك بعد مضي اربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة .
( مسألة ٨٦٦ ) : إذا مات المدين وجب اخراج الدين ـ وان كان مؤجلاً ـ من أصل تركته وإذا لم تف التركة إلّا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها وليس للدائن ـ فضلاً عن الورثة ـ حينئذٍ شيء من التركة .
( مسألة ٨٦٧ ) : يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي ، ولا يجوز تأجيل الدين الحال بزيادة لأنّه ربا وكذلك زيادة أجل المؤجل بزيادة لانه ربا .
٣٥٦
