( أحكام الهبة )
( مسألة ٩٤٧ ) : الهبة : هي ( تمليك عين من دون عوض عنها ) وهي عقد يحتاج إلى ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدل على ذلك.
( مسألة ٩٤٨ ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس ، وتصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل تقدم في المسألة (٨٤٧).
( مسألة ٩٤٩ ) : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وان كانت مشاعة ولا تصح هبة المنافع ، وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته قاصداً به اسقاطه كان إبراءاً ولا يحتاج إلى القبول.
( مسألة ٩٥٠ ) : يشترط في صحة الهبة القبض ولابد فيه من اذن الواهب إلاّ أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد وان كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءاً ، ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
( مسألة ٩٥١ ) : للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن يتم