( أحكام الحجر )
( مسألة ٨٣٢ ) : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلاً ولو كان في كمال التمييز والرشد ، ولا يجدي في الصحة إذن وليه ، ويستثنىٰ من ذلك موارد منها : الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما مرَّ في المسألة ( ٦٥٢ ) ، ومنها : وصيته لذوي ارحامه وفي المبرّات والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة ( ١٢٧٩ ) ، وعلامة البلوغ في الانثىٰ اكمال تسع سنين هلالية ، وفي الذكر احد الامور الثلاثة : ( ١ ) نبات الشعر الخشن علىٰ العانة ، وهي بين البطن والعورة . ( ٢ ) خروج المني . ( ٣ ) إكمال خمس عشرة سنة هلالية .
( مسألة ٨٣٣ ) : نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ ، وأما نباته في الصدر وتحت الابط ، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست امارة عليه .
( مسألة ٨٣٤ ) : لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه في ماله ولا في ذمته ، وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا باذن وليه أو إجازته ، وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في امواله التي حجر عليها إلّا باذن غرمائه أو اجازتهم .
( مسألة ٨٣٥ ) : الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان فقدا فللقيم من قبل احدهما ، فان فقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي ، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجد والاب أيضاً أو للحاكم خاصة اشكال ، فالاحوط وجوباً توافقهما معاً ، وأما المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه ان هو أبىٰ من بيعها .
