( مسألة ٨٣٠ ) : تجب الزكاة علىٰ كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلّا فالزكاة علىٰ المالك فقط .
( مسألة ٨٣١ ) : المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضاً إلىٰ الغير ليغرس فيه أشجاراً علىٰ أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الارض أيضاً للعامل أم لا ، وسواء كانت الاصول من المالك أم من العامل ، والأحوط الأولىٰ ترك هذه المعاملة ، ويمكن التوصل إلىٰ نتيجتها بمعاملة لا اشكال في صحتها كايقاع الصلح بين الطرفين علىٰ النحو المذكور ، أو الاشتراك في الاصول بشرائها بالشركة ثم اجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلىٰ تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً .
٣٤٧
