آخر يشق دخوله اليها ، فانه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر ، ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً ويجوز بيعه بثمر غيره .
( مسألة ٦٧٠ ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجّز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في اثناء السنة ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً .
( مسألة ٦٧١ ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبّ منه ، والاحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره .
٣٠٨
