البحث في المسائل المنتخبة
٤٣٦/١٦ الصفحه ١٨١ : على المأموم ان
يضم إليها ركعة متصلة ، ولا يجوز له ان يرجع إلى الامام.
(
مسألة ٣٣٨ ) : إذا اختلف
الصفحه ٢٣٣ : إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء
بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة
الصفحه ٣٣٢ : فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع
امره الى الحاكم الشرعي.
(
مسألة ٧٤٢
الصفحه ٤٧٣ : ،
وإذا نذر التقرب إلى الله بشيء ـ على وجه عام ـ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي ، كالصوم
أو الصدقة أو الصلاة
الصفحه ١٧٥ : عليهم لأجل التقرب به إلى الله.
٨ ـ كل عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند
المتشرعة ، ومنه الأكل والشرب
الصفحه ١٧٦ : الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه
بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ٥٢١ : العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الصفحه ٣٨١ : إلى قبض جديد.
(
مسألة ٩٥٢ ) : يتحقق القبض في
المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب
الصفحه ٤٩٤ : حرجياً على الموصى اليه
جاز له ردّها.
(
مسألة ١٣١٣ ) : ليس للوصي ان يفوض
امر الوصية إلى غيره بمعنى ان
الصفحه ٢٤٨ : من المال في سبيله.
٥ ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع
من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة وادا
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ٥٤١ : قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب
المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمردّ ذلك إلى أن الموقّع
الصفحه ٣٧١ : يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول
له ، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه ، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول
الصفحه ٤٤٤ : ذلك ولكن اذا وجد صاحبه وجب عليه دفع
قيمته إليه لو طالبه بها ، ويجوز له أيضاً ابقاؤه عنده إلى أن يعرف