( ٨ ) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
( ٩ ) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
( ١٠ ) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
( ١١ ) احدى وتسعون وفيها حقتان .
( ١٢ ) مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين اذا كان عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين رأساً ، ويتعين عدها بالخمسين اذا كان عاداً لها ـ بالمعنى المتقدم ـ كما اذا كانت مائة وخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعين والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ باي منهما ، وان كانا معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين واربع اربعينات .
( مسألة ٥٣٧ ) : في البقر نصابان :
( ١ ) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً .
( ٢ ) اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والابل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم .
( مسألة ٥٣٨ ) : اذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة
اذا كان جميع النصاب في الانعام صحاحاً ، كما لا يجوز له
