السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال .
( مسألة ٥٣٥ ) : في الغنم خمسة نصب :
( ١ ) اربعون ، وفيها شاة .
( ٢ ) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
( ٣ ) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
( ٤ ) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه .
( ٥ ) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً .
( مسألة ٥٣٦ ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً :
( ١ ) خمس ، وفيها شاة .
( ٢ ) عشرة ، وفيها شاتان .
( ٣ ) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه .
( ٤ ) عشرون ، وفيها اربع شياه .
( ٥ ) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
( ٦ ) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .
( ٧ ) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
