البحث في المسائل المنتخبة
٢٨٨/١ الصفحه ٢٣١ : استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع
ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم
الصفحه ٤٩٥ : الميت فلا تثبت الا بشهادة عدلين من الرجال
ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
الصفحه ٢٠٥ : ينافيه الا العدول عنه أو التردد فيه ، فلو قصد المسافة وعدل
عنه ، او تردد قبل بلوغ الاربعة اتم صلاته ، نعم
الصفحه ٢٠٦ :
التقصير ، وكذلك
الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل
الصفحه ٤٩١ : بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده
من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة
الصفحه ٣٦ :
الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم
الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى
الصفحه ٢٠٧ : سفراً
سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عدل عنه إلى
سفر الطاعة قصر في
الصفحه ٤٢١ : ١٠٩٥ ) : لا يقع الطلاق إلاّ
بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ ( طالق ) كان يقول
الصفحه ١٩٢ : العدالة
في المسألة (٢٠) ، ويكفي في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالشياع
المفيد لليقين ، أو
الصفحه ٣٨ : ، وينافيها ترك واجب أو فعل
حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا
الصفحه ١١٥ : اليد ، وفي ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة
اشكال ما لم يوجب الاطمينان ، ولا تثبت النجاسة
الصفحه ١٣٢ : العصر قبل ان يأتي
بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر
وأتم صلاته
الصفحه ١٣٣ : عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل
ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت
الصفحه ٢٠٤ :
بالعلم ، وبشهادة عدلين ، وبالاطمينان الحاصل من المبادى العقلائية كالشياع ، وخبر
العادل الواحد ، أو مطلق
الصفحه ٢١٣ : أثناء اقامتها.
(
مسألة ٤٢٢ ) : إذا قصد الاقامة في
بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور :
(١) أن يكون عدوله