الموسّع ـ غير القضاء عن النفس ـ فيجوز الافطار فيه قبل الزوال وبعده والأولى ان لا يفطر بعد الزوال ، ولا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجارة أو غير اجارة .
( مسألة ٥٢١ ) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر او غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة ( ٤٤٨ ) ـ ويجزى عن القضاء التصدق بمدّ من الطعام عن كل يوم ـ والأحوط الأولى ـ ذلك في الام أيضاً ، وما ذكرناه في المسألة ( ٤٤٨ ) إلىٰ المسألة ( ٤٥٣ ) من الأحكام الراجعة إلىٰ قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً .
( مسألة ٥٢٢ ) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض ، أو حيض او نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض ، او النقاء من الحيض او النفاس ، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه .
٢٣٠
