البحث في المسائل المنتخبة
٤٧١/١٦ الصفحه ١٢٨ : يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى
الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي
الصفحه ١٥٩ : .
(
مسألة ٢٨٩ ) : يجوز التفريق في
الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى
الصفحه ٥٣ : الواجب : وان كان جزءاً لحجة
، أو عمرة مندوبة.
(
مسألة ٣٥ ) : يحرم على غير
المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة
الصفحه ٣٦٨ :
مخرجاً لها عن ملكه
، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك ، وأما التصرف
الصفحه ٤٣٥ : الهيئة وبعده ـ ولو طلب
الغاصب ان يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن اعطاء الأرش لم يجب على المالك
الصفحه ٤٥٠ :
( شروط الذبح )
(
مسألة ١١٩١ ) : يشترط في تذكية
الذبيحة أمور :
( الأوّل ) أن يكون الذابح مسلماً
الصفحه ٣٨٥ : بالكتابة ، ويجوز لكل من الطرفين
توكيل الغير ـ رجلاً كان أو إمراة ـ في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة
الصفحه ٥٣٣ : .
وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في
أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدين المضمون ، فلو مات قبل
الصفحه ٤٤ :
الذميمة وتحليتها
بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة
الصفحه ٥٧ : الأولى ـ.
(٢) مسّ كتابة القرآن.
(٣) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء
منها ، نعم لا يحرم اجتيازها
الصفحه ٨٠ : في الغسل السابق.
(
مسألة ٨٧ ) : يحرم على المستحاضة
مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل
الصفحه ٩٦ : لا يجوز له مسّ
كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة
كالصلاة الا
الصفحه ٣١٧ : منه مؤجلاً بايجاب واحد ـ بأن قال
مثلاً بعتك هذا الكتاب بعشرة نقداً وبعشرين مؤجلاً الى شهر ـ وقبل
الصفحه ٥٤٨ : عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.
٣ ـ تعيين المؤمَّن عليه ، شخصاً كان أو
مالاً.
٤ ـ تعيين مدّة عقد
الصفحه ١٩٣ :
بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف
في صفهن دون ان تتقدم