البحث في المسائل المنتخبة
٤٧١/١ الصفحه ١ : الامامية (١).
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له
الصفحه ١٤ : الامامية (١).
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له
الصفحه ٤ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ١٧ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ٨٤ : غير الاثنا عشري
، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً
، ثم
الصفحه ٤٧٦ : الموضوع
للمسائل الآتية.
(
مسألة ١٢٦٢ ) : يعتبر في إنعقاد
اليمين ان يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً
الصفحه ٣٩٤ : لا يجوز للمسلم أن يتزوج
بغير الكتابية من اصناف الكفار مطلقاً ، ويجوز له الزواج متعة من اليهودية
الصفحه ١٣١ : كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي
أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ
الصفحه ١٨٣ : ليس لها أذان ولا اقامة
وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت.
٣ ـ أن يخفت في قراءتها على
الصفحه ٦١ : فرق بين الصلاة وغيرها ، حتى مثل مس كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن ان يقع
على نحوين :
( الأوّل ) ان
الصفحه ٣٥٨ : ، وان كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
(
مسألة ٨٥٠ ) : يعتبر في الموكل
والوكيل : العقل
الصفحه ١١٣ : ـ لإتباعه فقههم ـ فلا
يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين
الصفحه ١٣ :
ملاحظتان
( الاولى ) ان صاحب الاعيان والطبقات
ذكرا في ترجمة سيدنا المؤلف قده اسماء مؤلفات اُخرى
الصفحه ٢٦ :
ملاحظتان
( الاولى ) ان صاحب الاعيان والطبقات
ذكرا في ترجمة سيدنا المؤلف قده اسماء مؤلفات اُخرى
الصفحه ٨٧ : أو الصغير ، ولكن
يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان
يكتب في