البحث في المسائل المنتخبة
٤١٥/١٦ الصفحه ٢٩٥ :
المسألة (٥٥٧) ، ولكن
هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما اداه خمساً ، بل يتخير بين
الصفحه ٢٩٨ : ولو اجمالاً
، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على
الجاهل
الصفحه ٨٨ :
( شروط الكفن )
يعتبر في الكفن أمور :
(١) الاباحة.
(٢) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا
متنجساً
الصفحه ١٩٨ :
(
مسألة ٣٧٥ ) : من حضر الجماعة
فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك
الصفحه ٢٦٣ :
( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين
على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت
الصفحه ٣٠٨ : والفلزات ، وأما غير المجسم فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة
وبيعها وشرائها وان كان يكره ذلك
الصفحه ٤٧٧ : .
(
مسألة ١٢٦٥ ) : لا يحرم الحلف
بالنبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وسائر النفوس المقدسة
الصفحه ٥٢٠ :
بالعمد ـ كما إذا
ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من
الصفحه ٨٢ :
عن الإسلام ، ويشترط
فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب
الصفحه ٩٥ :
فلو كان هو القسم
الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت
الصفحه ١٠٧ : نظيفاً عرفاً.
(٤) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح
التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لا بأس بذلك إذا كان
الصفحه ١٣٦ :
(
مسألة ٢٠٥ ) : تعتبر في الصلاة
طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا
الصفحه ١٧٦ : لزوماً
ـ الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وان لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس
بابتلاع السكر المذاب
الصفحه ٢٢١ : ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان
يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من
الصفحه ٢٤٧ :
أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا
يطيق فيه الحج أو سلطان