الامكان ولو بان يتبع غيره فيلقنه ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من التعلم اتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة الباقي على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة ٣٢٠ ) : يجب في التشهد أُمور :
( ١ ) أداؤه صحيحاً .
( ٢ ) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .
( ٣ ) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .
( ٤ ) الموالاة بين اجزائه ، بان يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار المأثورة .
( مسألة ٣٢١ ) : إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل ان يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها ـ والأحوط استحباباً ـ أن يقضي التشهد أيضاً ، وإذا نسي الجلوس في التشهد الأول تداركه مع الامكان بان كان تذكره قبل الدخول في الركوع ، والا مضى في صلاته ـ والأحوط استحباباً ـ أن يأتي بعدها بسجدتي السهو ، واذا نسي الطمأنينة فيه ـ فالأحوط الأولىٰ ـ تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شيء عليه ، وإذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فان ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان ذكره بعد الاتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط .
( مسألة ٣٢٢ ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك
