إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وان لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما لا بأس ايضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، وكحمل الطفل أو ارضاعه ، وعد الركعات بالحصى ، ونحوها فان كل ذلك لا يضر بالصلاة كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
( مسألة ٣٢٩ ) : من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة.
٩ ـ التأمين ، وهو قول ( آمين ) بعد قراءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال التقية وأما إذا أتى به سهواً أو في حال التقية فلا بأس به ، وأما غير المأموم فبطلان صلاته به مبني على الاحتياط اللزومي ، نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً إذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
١٠ ـ الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.
١١ ـ الزيادة العمدية ، فانها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً ، من اجزاء الصلاة ام مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلىاللهعليهوآله والقرآن والدعاء ، وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على ـ الأحوط لزوماً ـ وإلاّ فلا تبطل.