ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ ما لم يدخل في السجود.
( مسألة ٢٩٨ ) : إذا شك في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود أو شك في القيام وقد هوى إليه كان ـ الأحوط استحباباً ـ فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.
( مسألة ٢٩٩ ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط ، وان تذكره قبل ذلك رجع وتداركه ـ والأحوط الأولى ـ أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
( مسألة ٣٠٠ ) : من كان على هيئة الراكع في اصل الخلقة ، أو لعارض فان تمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه تعين ذلك ، وإلا اومأ للركوع برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة ، والقيام حال القراءة ، أو بعد الركوع يقدم الأول.
( مسألة ٣٠١ ) : يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية اخرى ـ كرفع شيء من الأرض ـ لا يكفي في جعله ركوعاً.
( مسألة ٣٠٢ ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور