الركوع اعادها بعد الحمد ، وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته .
( مسألة ٢٧٠ ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الامكان ، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلّا على الوجه الملحون ولا يستطيع ان يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به ، وإلّا ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلّا فالتسبيح .
وأمّا القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فان تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً اجزأه ذلك ، وان لم يتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار ، وان لم يعرف أجزأه ان يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا اتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه فهو وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلّا أنّه يجب عليه عقلاً الائتمام تخلصاً من العقاب .
هذا كله في الحمد ، واما السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها .
ثم ان الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع ، وتكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة لها في حركة بنية أو اعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهمالسلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات ـ والأحوط الأولى ـ ترك الوقف بالحركة ، والوصل بالسكون في القراءة ، وكذا في سائر الأذكار .
( مسألة ٢٧١ ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة .
