اربع :
(١) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.
(٢) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه حينئذٍ ان يبقى على حاله ولا يهوي اكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
(٣) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع بقصده ، بان نسي حاله فهوى الى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
(٤) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه ان يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً ـ والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة اعادة الصلاة أيضاً.
( السجود )
( الخامس ) : السجود ، ويجب في كلِّ ركعة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمداً أو سهواً ، كما تبطل الفريضة بزيادتهما عمداً ، بل وسهواً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها.
ويجب في السجود أمور :
( الأوّل ) : وضع المساجد السبعة على الأرض : وهي الجبهة ، والكفان والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، وتتقّوم السجدة بوضع الجبهة ـ أو ما