المنجبرين بما عرفت :أحدهما (١) « الشفعة لمن واثبها ». والآخر (٢) « الشفعة كحل العقال ».
بل في الدروس نسبة الأخير منهما إلى الاشتهار ، ولا يقدح عدم وجودهما في طرقنا بعد أن ذكرهما الأصحاب في كتبهم مستدلين بهما على ذلك والإجماع المحكي المعتضد بما سمعته من الشهرة العظيمة وإن تأخرت عن زمان حاكيه ، فإنها على كل حال تفيد قوة الظن بموافقته للواقع.
بل استدل غير واحد بحسن ابن مهزيار (٣) السابق المشتمل على بطلان شفعة من طلب ثم مضى لإحضار الثمن فلم يأت إلى ثلاثة أيام ، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بذلك.
كل ذلك مضافا إلى ما عرفته مكررا من كون الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها على الفور ، بل لعل ثبوتها في بعض الأشياء دون بعض وفي بعض العقود دون بعض مشعر بذلك أيضا ، وإلى قاعدة الضرر.
بل لعل قوله عليهالسلام (٤) : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء. وقال : لا ضرر ولا ضرار » مشعر بذلك بناء على إرادة الإشارة به إلى الضرر الحاصل من عدم مشروعيتها ومن كونها على التراخي.
بل لعل قوله عليهالسلام (٥) : « الغائب على شفعته » مشعر بذلك أيضا ضرورة إشعاره بكون ذلك من جهة الغيبة التي هي عذر له.
__________________
(١) نيل الأوطار للشوكاني ج ٦ ص ٨٧.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٠٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ وفيه « للغائب شفعة ».