وجب عليه دسها في مال المشتري.
هذا ولكن ليس للمشتري مطالبته بما دفع اليه من الثمن بعد عدم تصديقه في إقراره ، كما أنه ليس للبائع مطالبة المشتري مع عدم الإجازة إلا بأقل الأمرين من القيمة والثمن ، لأن الاولى إن كانت أقل فليس له غيرها بمقتضى إقراره ، وإن كان الثمن أقل فليس له سواه في ظاهر الشرع ، سواء أجاز المقر له أم لا بعد عدم تصديق المشتري.
ولو عاد العبد اليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه كما في القواعد وغيرها ، بل صرح بعضهم بأن ما دفعه كان للحيلولة ، ومقتضاه بقاء العين على ملك المالك وإن دفع له القيمة كما سمعته في الحيلولة ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الإقرار.
ولو كان إقراره في مدة خياره ففي القواعد ومحكي غيرها انفسخ البيع ، لأنه يملك فسخه ، فقبل إقراره بما يفسخه ، إذ الإقرار يجب أن ينفذ حيث يمكن نفوذه ، وهو ممكن على هذا التقدير ، فكان كما لو أعتق ذو الخيار أو باع ، ولكن قد تقدم في بحث الحيلولة وفي كتاب الإقرار ما يظهر منه نوع تأمل في ذلك وبحث في القاعدة المزبورة على وجه يحصل منها الانفساخ ظاهرا وإن لم ينشأ الفسخ ، فلاحظ وتأمل.
ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ، ويدفع الثمن إلى بائعه ، ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما معا عليه ، وكذا لو باعه على ثالث لم يصدقهما ، ولو صدقهما العبد بعد عتقه فالأقرب القبول ، وفاقا للفاضل في بعض كتبه ، لعموم « إقرار العقلاء » (١) ومن أنه في الإعتاق مانع لوقوعه صحيحا ، ومنشئ العقد والإيقاع أعلم به.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.