فتأمل (١). وصحته على الأول (٢) من ثلاث وستين فريضة ، وهكذا.
ويمكن صحتها من دون ذلك بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحدة ثمَّ يختمه بما بدأ به منها ، فتصح فيما عدا الأولين من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس ، ويمكن فيه بخمسة أيام ولاء والختم بالفريضة الزائدة.
( و ) تترتب ( الفائتة ) الواحدة مطلقا ( على الحاضرة ) وجوبا أيضا ما لم يتضيق وقتها فتقدم إجماعا فيه.
وأما الأول فهو الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة قدماء أصحابنا إلاّ الصدوقين (٣) ، وهما نادران ، بل على خلافهما ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة وقتها مطلقا إجماع أصحابنا ، كما حكاه جماعة مستفيضا ، كالشيخ في الخلاف ، والمفيد في بعض رسائله ، والحلّي في السرائر في بحث مواقيت الصلاة ، وابن زهرة في الغنية على ما حكاه عنه في الذخيرة (٤).
وهو ظاهر المرتضى في بعض مسائله ، حيث إنه بعد أن سأله السائل عن حكم المسألة وما يتفرع عليه قاطعا بالإجماع عليه قائلا : إذا كان إجماعنا مستقرا بوجوب تقديم الفائت من فرائض الصلوات على الحاضر منها إلى أن
__________________
(١) وجهه ما قيل من أنّ الظاهر أن الاحتمالات في هذه الصورة لا تزيد على ثلاثمائة وستين ، لأنّ السادسة إحدى الخمس وترتيبها على مثلها لا تزيد احتمالا. وتوضيحه : أنّ الفائت إذا كان ظهرين وعصرا فالاحتمالات لا تزيد على ثلاثة ، فإذا أضيف إليها مغرب صارت اثنتي عشرة حاصلة من ضرب عدد الأربع في الثلاثة ، وبإضافة العشاء إليها تصير الاحتمالات ستين. منه رحمه الله.
(٢) أي صحة هذا الفرض الأخير على هذا الضابط الذي هو أول بالنسبة إلى الضابط الآتي.
(٣) نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٤٤ ، الصدوق في المقنع : ٣٣.
(٤) الخلاف ١ : ٣٨٣ ، السرائر ١ : ٢٠٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢ ، الذخيرة : ٢١١.