محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٧
نصف دينار.
[ ١١٦٩٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (١).
أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ (٢) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ.
[ ١١٦٩٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيها (١) ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون
__________________
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) المقنع : ٥٠.
(٢) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام ، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.
(١) كذا في الاصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اُخرى من المصدر : أيزكّيهما.
دينارا ، والدراهم مائتا (٢) درهم ... الحديث.
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد مثله (٣).
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٤).
[ ١١٦٩٩ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) ، وفي الخمس في المعدن والكنز (٣).
|
٢ ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها |
|
[ ١١٧٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
__________________
(٢) كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر : مائتي.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.
(٤) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٥ ـ قرب الاسناد : ١٠٢ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب ٢
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة (١) والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً (٢).
[ ١١٧٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إنّي رجل صائغ (١) أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.
[ ١١٧٠٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (١) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ... الحديث.
[ ١١٧٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١١٧٠٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
__________________
(١) في المصدر : والخمسة.
(٢) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ٢.
(١) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣.
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١١٧٠٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
[ ١١٧٠٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث ـ قالا : في الورق في كل مائتين (١) خمسة دراهم (٢) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.
[ ١١٧٠٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣ / ١ ، والاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : في كل مائتي درهم.
(٢) في المصدر زيادة : وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
دراهم ، فإذا زادت (١) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في الكسور شيء ... الحديث.
[ ١١٧٠٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء.
[ ١١٧٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول : في الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم (١) الاّ خمسة الدراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم (٢) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (٣) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب ... الحديث.
[ ١١٧١٠ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ،
__________________
(١) في المصدر زيادة : عليه.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٢.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. « منه قده ».
(٢ و ٣) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين.
١١ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
[ ١١٧١١ ] ١٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطىٰ إلاّ أهل الولاية ، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون |
|
[ ١١٧١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
[ ١١٧١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم (١) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
__________________
١٢ ـ تحف العقول : ٣١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠٧ / ١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ٤.
(١) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ).
عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين ، ولو لم يكفهم لزادهم.
[ ١١٧١٤ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء ، عن قثم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ، كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر (١) ، ما وجهها ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم (٢) صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم ، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً (٣) ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٤).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (٥).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء مثله (٦).
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٨ / ٣.
(١) في المحاسن : ولا أكثر. ( هامش المخطوط ).
(٢) في المحاسن : فعرف ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن : مسكيناً ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢ : ٥ / ٩.
(٥) علل الشرائع : ٣٦٩ / ١.
(٦) المحاسن : ٣٢٧ / ٨٠.
[ ١١٧١٥ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عمن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل ـ في حديث ـ قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة (١) ؟ فقال : في كلّ ألف خمسة وعشرون.
[ ١١٧١٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن نصر بن صباح ، عن المفضّل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك (١) منك.
ورواه الكليني كما مرّ (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، وفي منع الزكاة (٤) وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة (٥) ، وفي زكاة الحبوب (٦) ، وغير ذلك (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨).
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في المصدر زيادة : من المال.
٥ ـ معاني الأخبار : ١٥٣.
(١) استظهر المصنّف ( قدّه ) : إليه ( هامش المخطوط ).
(٢) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٦) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
(٧) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٨) يأتي في البابين ٤ و ٥ الآتيين من هذه الأبواب.
٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة
[ ١١٧١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ـ في حديث ـ أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليهماالسلام سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن (١) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، نحوه (٢).
قال الشهيد في ( الذكرى ) (٣) : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين عليهالسلام بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلاّمة (٤) وغيره (٥) ، وذكر
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠٧ / ٢.
(١) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).
(٢) علل الشرائع : ٣٧٣ / ١.
(٣) بل في البيان : ١٨٥ ، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.
(٤) راجع قواعد الأحكام ١ : ٥٤ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٨٨.
(٥) راجع رياض المسائل ١ : ٢٧٠ ، وجواهر الكلام ١٥ : ١٧٤ ـ ١٧٥.
بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول صلىاللهعليهوآله فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه عليهالسلام.
وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء (٦).
|
٥ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كلّ نصابين |
|
[ ١١٧١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (١).
ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
__________________
(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢ ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.
(١) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.
سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (٢).
[ ١١٧١٩ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ (١) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي (٢) درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : نعم.
[ ١١٧٢٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر (١) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا.
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٧٤ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : يبلغ.
(٢) في المصدر ، مائتا.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٤ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٢.
(١) في نسخة : تكبس ( هامش المخطوط ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وعلى بيان حكم الفرار (٤).
|
٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلاّ لم تجب الزكاة |
|
[ ١١٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ (١) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على صدره (٣).
__________________
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٦ الآتي من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(١) في المصدر : يمضي.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢.
(٣) المعتبر : ٢٦٢.
[ ١١٧٢٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في التسعة الأصناف : إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٧ ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً ، فيه نصاب من النقد ، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك |
|
[ ١١٧٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مسا (١) ، وثلث رصاصاً (٢) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، اُزكّيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث ٢ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٧ / ٩.
(١) في نسخة : مس ( هامش المخطوط ).
المسّ : النحاس. ( لسان العرب ـ مسس ـ ٦ : ٢١٩ ).
(٢) في نسخة : رصاص ( هامش المخطوط ).
بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة ) (٣) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٤).
|
٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*) |
|
[ ١١٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في نقر الفضّة زكاة.
[ ١١٧٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء (١) فيبقى نحوا من سنة ،
__________________
(٣) ليس في المصدر.
(٤) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
* ـ النقار : جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ ٣ : ٥٠١ ).
١ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش المخطوط ).
أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه (٢) الحول فليس عليك (٣) فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٤).
[ ١١٧٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا (١) ، أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.
[ ١١٧٢٧ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن (١) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) وكذا ما قبله.
__________________
(٢) في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : عليه.
(٤) التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٧ / ١٦ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٤.
(١) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمّة عليهمالسلام لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قدّه ).
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.
(٢) التهذيب ٤ : ٧ / ١٧ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٥.
[ ١١٧٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام أنه قال : ليس في (١) التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك(٢).
|
٩ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته |
|
[ ١١٧٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي ، أيزكّىٰ ؟ فقال : إذاً لا يبقى منه شيء.
[ ١١٧٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس على الحلي زكاة.
[ ١١٧٣١ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا.
__________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٦.
(١) في المصدر : على.
(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٧ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٨ / ٢١ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٨.
[ ١١٧٣٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو بلغ مائة ألف.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا الحديثان قبله.
[ ١١٧٣٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا.
[ ١١٧٣٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار ، ـ وأراني قد قلت : ثلاثمائة ـ فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة ... الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار مثله (١).
[ ١١٧٣٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٤.
(١) التهذيب ٤ : ٨ / ٢٠ و ٩٨ / ٢٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٧.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٢.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) مستطرفات السرائر : ٢١ / ٢.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٨ / ٢٣ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٠.
يعقوب الهاشمي ، عن ( مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن (١) ) (٢) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي ، عليه زكاة ؟ قال : إنّه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم ، كان أبي (٣) يخالف الناس في هذا.
[ ١١٧٣٦ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على الحلي زكاة ؟ فقال : لا.
[ ١١٧٣٧ ] ٩ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال : إذاً لا يبقى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
١٠ ـ باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده |
|
[ ١١٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : زكاة الحلي عاريته.
__________________
(١) في نسخة : أبي المحسن ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي ٢ : ١١ كتاب الزكاة.
(٢) في الاستبصار : هارون بن مسلم ، عن أبي البختري ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب : وأبي ( هامش المخطوط ).
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مت تجب عليه الزكاة.
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٦.
[ ١١٧٣٩ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : زكاة الحلي أن يعار.
[ ١١٧٤٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).
|
١١ ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب |
|
[ ١١٧٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ٨ / ٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٩٩ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧ / ٢٨.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد مثله (١).
[ ١١٧٤٢ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ـ يعني : علي بن يقطين ـ عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال : ألا ترى (١) أنّ المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب (٢) عليه الزكاة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام مثله(٣).
[ ١١٧٤٣ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.
[ ١١٧٤٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم (١) أعمالاً أصاب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٧٠ / ١.
(١) في المصدر : ألا تدري.
(٢) في المصدر : لا تجب.
(٣) المحاسن : ٣١٩ / ٥٢.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٧٠ / ٣.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) ( القوم ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وفي العلل : ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ).