وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

كتاب الخمس

فهرس أنواع الأبواب إجمالا

أبواب ما يجب فيه.

أبواب قسمة الخمس.

أبواب الأنفال وما يختص بالإِمام.

٤٨١

تفصيل الأبواب :

٤٨٢

أبواب ما يجب فيه الخمس

١ ـ باب وجوبه

[ ١٢٥٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم.

[ ١٢٥٤١ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إنّ الله لا إله إلاّ هو (١) لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال.

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام مثله (٢).

[ ١٢٥٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

كتاب الخمس

أبواب ما يجب فيه الخمس

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في الخصال : إن الله الذي لا إله إلاّ هو ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال : ٢٩٠ / ٥٢.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٦.

٤٨٣

السلام ) أنّه قال : إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما اُريد بذلك إلاّ أن تطهروا.

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير مثله (١).

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢).

[ ١٢٥٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.

[ ١٢٥٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن القاسم (١) ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ١٢٥٤٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال :

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٧٧ / ١.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٢ / ٧.

٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨١.

(١) في المصدر : الحسين ، عن القاسم.

٦ ـ بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥ واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤٨٤

والله لقد يسرّ الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.

وعن أبي محمّد ، عن عمران بن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢ ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وأنّه يجب مرّة واحدة

[ ١٢٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم ، فإنّ

__________________

(١) بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) يأتي في هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ من أبواب الانفال ، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٤.

(١) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٤.

٤٨٥

وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره (٢) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (٣) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.

[ ١٢٥٤٧ ] ٢ ـ وفي ( المقنع ) قال : روى محمّد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامسة.

[ ١٢٥٤٨ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً (١) يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢).

وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٣).

__________________

(٢) راجع المختلف : ٢٠٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ ـ المقنع : ٥٣ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ عقاب الأعمال : ٢٤٧ / ٤.

(١) في المصدر : رجلاً.

(٢) علل الشرائع : ٦٠١ / ٦٠.

(٣) صفات الشيعة : ٩ / ١٧.

٤٨٦

أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب (٤) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله (٥).

[ ١٢٥٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ... الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي (١).

[ ١٢٥٥٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.

[ ١٢٥٥١ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي

__________________

(٤) قال ابن ادريس : الناصب : أهل الحرب لأنّهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه قده ).

(٥) يأتي في الحديثين ٦ ، ٧ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وأورده عن المقنعة في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٥٠.

(١) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر.

٤٨٧

عبدالله عليه‌السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع (٢) إلينا الخمس.

[ ١٢٥٥٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن معلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي (١) مثله (٢).

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).

[ ١٢٥٥٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم (١) فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدّي خمسنا (٢) ويطيب له.

[ ١٢٥٥٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (١) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح

__________________

(٢) في نسخة : وابعث ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

(١) ليس في السرائر.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥١.

(٣) مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٠.

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٧.

(١) كذا في الاصل والمخطوط ، وفي هامشه عن نسخة : ( لوائهم ).

(٢) في المصدر : خمسها.

٩ ـ التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥.

(١) في نسخة : علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار.

٤٨٨

الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة.

وفي رواية يونس : والعنبر ، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده : العنبر ، ولم أسمعه ... الحديث

[ ١٢٥٥٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك.

[ ١٢٥٥٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد قال : حدّثنا بعض أصحابنا (١) رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس ... الحديث.

أقول : حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات.

[ ١٢٥٥٧ ] ١٢ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم

__________________

١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الانفال ، وعن العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، واُخرىٰ في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو : ابن أبي عمير ، لما تقدم من رواية المقنع ، ولما يأتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال « منه قده ».

١٢ ـ المحكم والمتشابه : ٥٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

٤٨٩

والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليه‌السلام قال : وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها (٢) فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإِمارة (٣) ، ووجه العمارة ، ووجه الإِجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأمّا وجه الإِمارة (٤) ، فقوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (٥) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص.

[ ١٢٥٥٨ ] ١٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والخمس من جميع المال مرّة واحدة.

[ ١٢٥٥٩ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ) : عن محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى قال (١) : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد عليه‌السلام ـ أسأله

__________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر : وأشباهها.

(٣ ، ٤) في المصدر : الاشارة.

(٥) الأنفال ٨ : ٤١.

١٣ ـ تحف العقول : ٤١٨.

١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٦٨ / ١٣.

(١) كذا في المصدر ايضاً ، إلاّ أن الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمّد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي عليه‌السلام ، وقد جاء في الحديث (١٢) من المصدر قوله : « مسائل محمّد بن علي بن عيسى » فهو القائل هنا ، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب ٢١ ، الحديث ٨. ويؤيد ما ذهبنا اليه أن المجلسيّ في البحار ذكر السند هكذا : موسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي عيسى ، فلاحظ المصدر.

٤٩٠

عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.

[ ١٢٥٦٠ ] ١٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلاّ في الغنائم.

أقول : تقدّم وجهه (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها

[ ١٢٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج نحوه (١).

__________________

١٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٥.

(١) الكافي ١ : ٤٥٧ / ٨. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعاً « منه قده ».

٤٩١

[ ١٢٥٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن (١) ، كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (٢).

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).

[ ١٢٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمس.

[ ١٢٥٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الملاحة ؟ فقال (١) : وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت

__________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه : من المعادن ( هامش المخطوط ). كذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣.

(٣) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩.

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٩.

(١) في نسخة : فقلت ( هامش المخطوط ).

٤٩٢

والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّ فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس (٢).

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (٣).

[ ١٢٥٦٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله (١) ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة ) (٢) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام مرسلاً نحوه (٣).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٤).

ورواه الصدوق مرسلاً (٥).

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً ، وترك ذكر المعادن (٦).

أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.

__________________

(٢) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٦.

(٣) المقنع : ٥٣.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي : محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : عليه زكاتها.

(٣) المقنعة : ٤٦.

(٤) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١.

(٥) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.

(٦) المقنع : ٥٣.

٤٩٣

[ ١٢٥٦٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس.

[ ١٢٥٦٧ ] ٧ ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٤ ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس (*)

[ ١٢٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا

__________________

٦ ـ الخصال : ٢٩٠ / ٥١.

(١) في المصدر : أحمد بن محمّد بن عيسىٰ.

٧ ـ الخصال : ٢٩١ / ٥٣ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

(*) هذا الباب ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف ، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضاً ، برقم الباب (٤) ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي : « باب وجوب الخمس في الكنوز ... » برقم (٤).

١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١.

٤٩٤

الحسن عليه‌السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة (١) وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

٥ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام ، وليس عليه أثره ، وإلاّ فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر

[ ١٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

[ ١٢٥٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.

٤٩٥

الرضا عليه‌السلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.

[ ١٢٥٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإِسلام ـ إلى أن قال : ـ ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وتصدّق به ، فأنزل الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) (١) الآية.

وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله (٢).

[ ١٢٥٧٢ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان (١) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج.

[ ١٢٥٧٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ،

__________________

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ / ٨٢٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف ، وأخرى في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، واُخرىٰ في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الديات.

(١) الأنفال ٨ : ٤١.

(٢) الخصال : ٣١٢ / ٩٠.

٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢١٢ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر : أحمد بن الحسين القطان ...

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب اللقطة.

٤٩٦

عن محمّد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

[ ١٢٥٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي اللقطة (٣).

٦ ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

[ ١٢٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي (١) قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها

__________________

٦ ـ المقنعة : ٤٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٦ ، ٧ ، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب اللقطة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٨.

(١) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ).

٤٩٧

مائة ، قال : فندم (٢) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه (٣) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين عليه‌السلام أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٤).

٧ ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً

[ ١٢٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

__________________

(٢) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : وأعياه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٦.

وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث ٢ ، ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ١ : ٤٦١ / ٢٨.

٤٩٨

[ ١٢٥٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١).

وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن (٢).

[ ١٢٥٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : في العنبر الخمس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم (١) وفي المعادن (٢).

٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها ، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة

[ ١٢٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب

__________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) المقنع : ٥٣.

٣ ـ المقنعة ٤٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

٤٩٩

بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة.

[ ١٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري (١) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليه‌السلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.

[ ١٢٥٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم (١) ، قلت (٢) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال (٣) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.

[ ١٢٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف

__________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(١) في نسخة : محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢.

(١) في نسخة : وضياعهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة : وكذلك ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٣.

٥٠٠