وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

بالليل ، ولا تجذ بالليل لأنّ الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سُؤال ، ولا تضحي بالليل.

[ ١١٨٣٧ ] ٨ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يكره أن يصرم النخل بالليل ، وأن يحصد الزرع بالليل ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ، قيل : يا نبيّ الله ، وما حقّه ؟ قال : تناول منه المسكين والسائل.

[ ١١٨٣٨ ] ٩ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) وحقّه في شيء ضغث ، يعني من السنبل.

[ ١١٨٣٩ ] ١٠ ـ وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام ، أنّه قال لقهرمانه ووجدَهُ قد جذّ نخلاً له من آخر الليل ، فقال له : لا تفعل ، ألا تعلم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل ، وكان يقول : الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقّه يوم حصاده.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١). ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٨.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١٠.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١١.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

٢٠١

١٥ ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة ، وجوازه بعدها

[ ١١٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في أرض له وهم يصرمون ، فجاء سائل يسأل ، فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ، ليس ذلك (١) لكم حتى تعطوا ثلاثة ، فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله (٢).

[ ١١٨٤١ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام في السؤال : أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلاّ فقد أدّيتم حقّ يومكم.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة (١).

١٦ ـ باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والإِعطاء بالكفين بل يعطي بكفّ واحد مرّة أو مراراً

[ ١١٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٦ / ٥.

(١) في الفقيه : ذاك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ٢٥ / ٩٣.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الصدقة.

(١) يأتي في البابين ٢٢ ، ٢٣ من أبواب الصدقة.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٦ / ٦.

٢٠٢

محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ) (١) قال : كان أبي يقول : من الإِسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً ، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه (٢).

[ ١١٨٤٣ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ) (١) قال : كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سمّاه ـ كان له حرث وكان إذا جذّه تصدّق به وبقي هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله ذلك سرفاً.

١٧ ـ باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد

[ ١١٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نَخلُهُ أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة.

__________________

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

(٢) قرب الإِسناد : ١٦٢.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٥.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٩ / ١.

٢٠٣

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (١).

[ ١١٨٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ولا يفسد ولا يحمل.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (١) وفي الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (٢).

١٨ ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت ، وكثرة الإِطعام منها ، والتفريق على الجيران

[ ١١٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمّن حدّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني نحوه (١).

__________________

(١) المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٩ / ١.

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٢) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٩ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٥.

٢٠٤

[ ١١٨٤٧ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريّان ، عن أبيه ، عن يونس أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً وأنا اُحبّ أن أسمعه منك ، قال : فقال لي : نعم ، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا ، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات ، يقعد على كلّ بنية عشرة ، كلّما أكل عشرة جاء عشرة اُخرى يلقى لكلّ نفس منهم مدّ من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلّهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكلّ إنسان منهم مدّ ، فإذا كان الجذاذ وفيت القوّام والوكلاء والرجال اُجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ، ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقّين الراحلتين والثلاثة والأقلّ والأكثر على قدر استحقاقهم ، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلّتها أربعة آلاف دينار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

١٩ ـ باب عدم جواز إخراج الغلّة الرديّة عن الجيّدة في الزكاة ، وحكم المعافارة واُمّ جعرور في الزكاة

[ ١١٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٩ / ٢.

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨ / ٩.

٢٠٥

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (١) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له : الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منهما بشيء ، وفي ذلك نزل : ( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (٢) ، والإِغماض أن يأخذ هاتين التمرتين.

[ ١١٨٤٩ ] ٢ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه.

العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وزاد : وقال : لا يقبل الله صدقة من كسب حرام (١).

[ ١١٨٥٠ ] ٣ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (١) قال : كان اُناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتصدّقون بأشرّ ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له : المعافارة ، ففي ذلك أنزل الله : ( لا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢).

__________________

(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٦٧.

٢ ـ مستطرفات السرائر : ٨٩ / ٤٢.

(١) تفسير العياشي ١ : ١٤٩ / ٤٨٩.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٨ / ٤٨٨.

(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٦٧.

٢٠٦

[ ١١٨٥١ ] ٤ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله : ( إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (١) فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث عبد الله بن رواحة فقال : لا تخرصوا اُمّ جعرور ولا معافارة ، وكان اُناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله : ( وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (٢) وذكر أنّ عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عبد الله ، لا تخرص جعروراً ولا معافارة.

[ ١١٨٥٢ ] ٥ ـ وعن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيه عذق يسمّى الجعرور وعذق تسمّى مِعافارة ، كانا عظيم نواهما ، رقيق لحاهما ، في طعمهما مرارة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للخارص : لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلّهم يستحيون لا يأتون بهما ، فأنزل الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ـ إلى قوله ـ تُنفِقُونَ ) (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٠ ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد

[ ١١٨٥٣ ] ١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن هاشم بن المثنّى قال : قلت

__________________

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٩ / ٤٩٠.

(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٦٧.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٠ / ٤٩٣.

(١) البقرة ٢ : ٢٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٦ ، ٤٨ من أبواب الصدقة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٧ / ٩٩.

٢٠٧

لأبي عبد الله عليه‌السلام : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال : أعط من حضرك من مشرك أو غيره.

[ ١١٨٥٤ ] ٢ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عنه عليه‌السلام قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلاّ مشرك.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٨ / ١٠٢.

(١) يأتي في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٦ من الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

٢٠٨

أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية

١ ـ باب أصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الإِيمان في المؤلّفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلّفة الآن ، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب ، وأنّه يُعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم

[ ١١٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنّهما قالا لأبي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (١) ، أكلّ هؤلاء يُعطى وإن ( كان لا يعرف ) (٢) ؟ فقال : إنّ الإِمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال : يا زرارة ، لو كان يُعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنّما يُعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا ؟ قال : لا تكون

__________________

أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) التوبة ٩ : ٦٠.

(٢) في نسخة من الكافي : كانوا لا يعرفون. ( هامش المخطوط ).

٢٠٩

فريضة فرضها الله عزّ وجلّ ولا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم تسعهم الصدقات ؟ قال : فقال : إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنّهم لم يُؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن اُوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم ، فلو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).

[ ١١٨٥٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه سأله عن الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل.

[ ١١٨٥٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) ؟ قال : الفقير : الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : أجهد منه ، والبائس أجهدهم ، الحديث.

__________________

(٣) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١.

(٤) التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٨.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، والتهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(١) التوبة ٩ : ٦٠.

٢١٠

[ ١١٨٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما يعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ، ولا يقدّر له شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٣).

[ ١١٨٦٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار ، عن مبارك العقرقوفي قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : إنّ الله وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم.

ورواه الصدوق والبرقي كما مرّ (١).

[ ١١٨٦١ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن حدثه ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما‌السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما ، فقالا : إنّ الصدقة لا تحلّ إلاّ في دَين موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا ؟ قال : نعم ، فأعطياه ... الحديث.

[ ١١٨٦٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ، إبراهيم أنّه ذكر في

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) كتب ( عن محمّد بن ابي عمير ) في هامش المخطوط عن نسخة وهو غير وارد في الاصل.

(٢) التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١.

(٣) المقنعة : ٤٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٦.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٧ / ٧.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٩

٢١١

( تفسيره ) تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال : فسّر العالم عليه‌السلام فقال : الفقراء هم الذين لا يسألون (١) لقول الله تعالى : ( لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلحَافًا ) (٢) والمساكين هم أهل الزمانات (٣) وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان ، والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، والمؤلّفة قلوبهم قال : هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتألّفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرعووا (٤) ، وفي الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأَيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون ، فجعل الله (٥) لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم ، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإِمام أن يقضي (٦) عنهم ويفكّهم من مال الصدقات ، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون (٧) به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإِمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا (٨) على الحجّ والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة

__________________

(١) في تفسير القمي زيادة : « وعليهم مؤونات من عيالهم ، والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون » ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢ : ٢٧٣.

(٣) في نسخة : الديانات ( هامش المخطوط ) كما في التهذيب.

(٤) في نسخة من تفسير القمي : ويرغبوا. ( هامش المخطوط ).

(٥) في القمي زيادة : منها ( هامش المخطوط ) ، كما في التهذيب.

(٦) في القمي زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).

(٧) في القمي : ينفقون ( هامش المخطوط ).

(٨) في نسخة من القمي : يتقوون به. ( هامش المخطوط ).

٢١٢

الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإِمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق عليه‌السلام (٩) نحو ما نقله الشيخ.

[ ١١٨٦٣ ] ٨ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليه‌السلام في بيان أسباب معايش الخلق قال : وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإِمارة نصيب ، ولا في العمارة حظّ ، ولا في التجارة مال ، ولا في الإِجارة معرفة وقدرة ، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم ـ إلى أن قال ـ ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (٢) الآية ، فأعلمنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يضع شيئاً من الفرائض إلاّ في مواضعها بأمر الله.

[ ١١٨٦٤ ] ٩ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاءت رواية أنّ ابن السبيل هم الأضياف ، يراد به إن اُضيف لحاجته الى ذلك.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

(٩) تفسير القمي ١ : ٢٩٨.

٨ ـ المحكم والمتشابه ٦٠.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) التوبة ٩ : ٦٠.

٩ ـ المقنعة : ٣٩.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٥ من أبواب الوصايا.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ ، وفي الحديثين ١١ ، ٢٥ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٢١٣

٢ ـ باب أنّ من دفع الزكاة إلى غير المستحقّ كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها إلاّ أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه ، وإن لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها

[ ١١٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤدّيها الى أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اُخرى.

[ ١١٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة مثله غير أنّه قال : إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا.

[ ١١٨٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المُعطىٰ قبل رأس السنة ؟ قال : يعيد المعطي الزكاة.

__________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٩٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ذيل الحديث ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢١٤

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ١١٨٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.

[ ١١٨٦٩ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ؟ قال : لا يجزئ عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث أبي المغراء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٤.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١.

(١) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٥.

(٢) التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي.

(٤) يأتي في الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ من هذه الأبواب.

٢١٥

٣ ـ باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر ، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها

[ ١١٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فأنّه يعيدها ، لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء.

[ ١١٨٧١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة (١) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال (٢) : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

__________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١.

(١) في نسخة : ابن أُذينة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٣.

(٢) كذا في النسختين المعتمدين ـ الاصل والمخطوط ـ ، وكذا المصادر.

٢١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (٤) بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله (٥).

[ ١١٨٧٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليَّ أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا (١) وفي مقدّمة العبادات (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٤ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقّها

[ ١١٨٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ شهاباً يقرئك السلام ويقول لك : إنّه يصيبني فزع في منامي ؟ قال : قل له : فليزكّ ماله ، قال : فأبلغت

__________________

(٤) كذا في الاصل والمصدر ، وفي المخطوط : الحسين.

(٥) علل الشرائع : ٣٧٣ / ١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٤.

٢١٧

شهاباً ذلك ، فقال : قل له : إنّ الصبيان فضلاً عن الرجال ليعلمون أنّي اُزكّي مالي ؟ قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قل له : إنّك تخرجها ولا تضعها في مواضعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ١١٨٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الزكاة والصدقة لا يحابىٰ بها قريب ولا يمنعها بعيد.

[ ١١٨٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ يعني : الأوّل ـ ، قال : سمعته يقول : من أخرج زكاة ماله تامّة (١) فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.

وبالإسناد عن علي بن عقبة ، عن مهدي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام مثله (٢).

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام (٣).

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى وأبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة (٤).

ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٤ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب النفقات.

(١) في الثواب : تاماً ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤ : ٣٩ / ذيل الحديث ٤.

(٣) الفقيه ٢ : ٥ / ٨.

(٤) ثواب الاعمال ...

٢١٨

ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مهدي ـ رجل من أصحابنا ـ ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام مثله (٥).

[ ١١٨٧٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين (١) مثله (٢).

[ ١١٨٧٧ ] ٥ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أراد الله بعبدٍ خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة.

قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته : الله الله في الزكاة ، فإنّها تطفئ غضب ربّكم.

[ ١١٨٧٨ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ، عن أخيه عبد الله قال : بعثني إنسان إلى أبي عبد الله عليه‌السلام زعم أنّه يفزع في

__________________

(٥) ثواب الأعمال : ٦٩ / ١.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٣.

(١) في العلل : محمد بن الحسن بن أبي الخطاب.

(٢) علل الشرائع : ٣٧١ / ١.

٥ ـ ثواب الأعمال : ٦٩ / ٢.

٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٨٠ / ٤.

٢١٩

منامه ، أنّ امرأته تأتيه ، قال : فيصيح حتى تسمع (١) الجيران ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اذهب فقل له : إنّك لا تؤدّي الزكاة ، فقال : بلى والله إنّي لأُؤدّيها ، ( فقال له : قل له : إن كنت تؤدّيها فإنّك لم تكن مؤدّياً لها ) (٢) فإنّك لا تؤتيها أهلها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (٣).

[ ١١٨٧٩ ] ٧ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيّات ، عن أبي علي محمد بن همام الإِسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن أبي معمّر ، عن أبي بكر ابن عيّاش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام أنّ أباه أوصاه وصيّة طويلة منها : أُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلّها (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(١) كتب في الهامش المخطوط : ( سمع : كذا اُصلح في نسخة الثالثة ).

(٢) كتب في الهامش المخطوط بدل ما بين القوسين : « قال : فقل له : إن كنت مؤدّياً لها فإنّك لا ... » كذا اُصلح فيها [ اي في النسخة الثالثة بخط المصنف ].

(٣) المحاسن : ٨٧ / ٢٧.

٧ ـ امالي الطوسي ١ : ٦.

(١) في المصدر : محالها.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي والابواب السابقة من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٢٠