وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٤).

ورواه في ( معاني الأخبار ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٥).

[ ١٢١٨٠ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب عليه‌السلام : ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢١٨١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدّق بأربعة أرطال من لبن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم (٢).

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ من لا يمكنه الفطرة لا تجب

__________________

(٤) الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣.

(٥) معاني الأخبار : ٢٤٩ / ٢ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٣٠٩ / ٧٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ٨.

(١) التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٥.

(١) التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٨.

(٢) التهذيب ٤ : ٨٤ / ٢٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٥.

٣٤١

عليه ، فيجزيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٨٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، إنّ أبا الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام كتب إليه ـ في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ذكراً كان أو اُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً ، فطيماً أو رضيعاً ، تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً.

[ ١٢١٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني.

قال الشيخ : هذا إمّا مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو تصحيف من الراوي وأصله : أربعة أمداد ، فتصحّف بالأرطال.

أقول : يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم الكوفي ، أنّه جاء بمدّ وذكر أنّ ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وقال : أعطانيه أبو عبد الله ( عليه

__________________

٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٤ / ٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٤.

٦ ـ معاني الاخبار : ٢٤٩ / ٣.

٣٤٢

السلام ) وقال : هذا مدّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعيّرناه فوجدناه أربعة أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الطهارة (٢).

٨ ـ باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد

[ ١٢١٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم (١) لبن (٢) أو زبيب أو غيره.

[ ١٢١٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني (١) ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني (٢) : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أسأله عن ذلك ؟ فكتب : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ،

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٨ و ٢٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢١ ، والاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٧.

(١) في التهذيبين : عيالاتهم.

(٢) في نسخة : من لبن ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : الحسين بن الحسن الحسني ( هامش المخطوط ) وكذا الاستبصار.

(٢) في نسخة زيادة : قال :

٣٤٣

وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ... الحديث.

[ ١٢١٨٧ ] ٣ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنه ترك أهل مرو (١) وزاد : ومن عُدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.

أقول : هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى (٢) ويأتي (٣).

[ ١٢١٨٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ١٢١٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (١) عنه

__________________

٣ ـ المقنعة : ٤١.

(١) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة !

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٤.

(١) التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٦.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٤.

(١) في المصدر : أجزأ.

٣٤٤

القمح (٢) والسلت والعلس (٣) والذرة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

٦٩ ـ باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحقّ

[ ١٢١٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب (١) بخطّه : قبضت.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد (٢) ، عن محمّد بن إسماعيل مثله ، إلاّ أنّه قال : قبضت وقبلت (٣).

__________________

(٢) علّق المصنّف في الأصل هنا بقوله : « فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم إلاّ أن يراد المجموع على أنّ الإِخراج منهما معاً ، فيكون حاصل المعنى : انّه إذا عدم احدهما مع إرادة إخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن الحنطة ، والسلت عن احدهما ، فتأمّل ، قاله بعض الاصحاب ».

(٣) العَلَس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. ( القاموس المحيط ـ عَلَسَ ٢ : ٢٣٢ ).

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذا الأبواب.

الباب ٩

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٣ ، والمقنعة : ٤٣ ، والتهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

(٢) في التهذيب : عبد الله بن محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٢.

٣٤٥

[ ١٢١٩١ ] ٢ ـ وعن أبي العباس الكوفي ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ قال : للإِمام ، قال : قلت له : فاُخبر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أردت أن تطهّره منهم.

وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقاً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي علي ابن راشد (١) والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمّد مثله.

[ ١٢١٩٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ومحمد بن عبد الله جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام (١) : إنّ قوماً يسألوني (٢) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك فاُنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عياله (٣) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممّن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢١٩٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ قال :

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٣ ، والتهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٤.

(١) المقنعة : ٤٣ ، ولم ترد فيه الفقرة الأخيرة.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٤.

(١) في المصدر : أبي الحسن الثالث عليه‌السلام.

(٢) في المصدر : سألوني.

(٣) في نسخة : عيالي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٥ ، وفيه ( بعث ) في الموردين بدل ( بعثت ).

٤ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٤٦

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، نجمعها ونعطي (١) قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.

[ ١٢١٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : نعطي (١) الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.

وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس.

[ ١٢١٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري (١) ما يريد.

[ ١٢١٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن سليمان بن جعفر المروزي (٢) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

__________________

(١) في المصدر : ونجعل.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : أيعطي.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥١ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٦.

(١) في المصدر زيادة : بها.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٩ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب : محمد بن مسلم.

(٢) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ).

٣٤٧

[ ١٢١٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢١٩٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ١٢١٩٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (١).

[ ١٢٢٠٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهماً.

أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح (١).

__________________

٨ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٧.

(١) التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٣.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣٤٨

[ ١٢٢٠١ ] ١٢ ـ وقد تقدّم في حديث معتب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.

[ ١٢٢٠٢ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها.

[ ١٢٢٠٣ ] ١٤ ـ قال : وسُئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص.

قال : وروي أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم.

أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة (١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود.

١٠ ـ باب استحباب اختيار إخراج التمر على ما سواه في الفطرة

[ ١٢٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ ـ يعني :

__________________

١٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣ ـ المقنعة : ٤١.

١٤ ـ المقنعة : ٤١.

(١) تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٤٩

الحنطة والشعير والزبيب ـ.

[ ١٢٢٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي ابراهيم عليه‌السلام ـ في حديث في الفطرة ـ قال : صدقة التمر أحبّ إليّ لأنّ أبي عليه‌السلام كان يتصدّق بالتمر ، ثمّ قال : ولا بأس بأن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢٢٠٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر ـ إلى أن قال ـ والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢٢٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ؟ قال : التمر أفضل.

[ ١٢٢٠٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ إنّه سأله عن صدقة الفطرة ؟ فقال : التمر أحبّ إليَّ فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة.

[ ١٢٢٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن أحمد

__________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٩ ، واخرى في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٧.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٠ ، والمقنعة : ٤١ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٩.

٣٥٠

ابن إدريس ، عن محمّد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لأن اُعطي صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطي صاعاً من ذهب في الفطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٢١٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : لإن اُعطي في الفطرة صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطى صاعاً من تبر (١).

[ ١٢٢١١ ] ٨ ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ومحمّد بن عبد الجبّار ويعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (١).

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (٢).

__________________

(١) المقنعة : ٤١.

٧ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٤.

(١) في نسخة : برّ ( هامش المخطوط ).

٨ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع : ٣٩٠ / ١.

(٢) الكافي ٤ : ١٧١ / ٣.

٣٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).

[ ١٢٢١٢ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن الأنواع ، أيّها أحبّ إليه في الفطرة ؟ فقال : أمّا أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٠١١ ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وإن كان بعده لم تجب

[ ١٢٢١٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر.

[ ١٢٢١٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولِدَ ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج (١) الشهر.

وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا.

__________________

(٣) التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٨.

٩ ـ المقنعة : ٤١.

(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٦ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٥٠٠.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧.

(١) في الكافي زيادة : من ( هامش المخطوط ).

٣٥٢

وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية (٢).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

[ ١٢٢١٥ ] ٣ ـ قال الشيخ : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال.

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب (١).

١٢ ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضاً

[ ١٢٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ١٢٢١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،

__________________

(٢) التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٧.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٨.

(١) راجع الوافي ٢ : ٣٢ كتاب الزكاة ، والمنتهىٰ ١ : ٥٣٩.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٤.

٣٥٣

عن إبراهيم بن منصور (١) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الفطرة إن اُعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج (٢) إلى العيد فهي صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار مثله (٣).

[ ١٢٢١٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به ... الحديث.

[ ١٢٢١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، أنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر ( قبل الصلاة ) (١) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ... والحديث.

[ ١٢٢٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص

__________________

(١) في نسخة وفي التهذيب : ابراهيم بن ميمون ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : تخرج.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٤ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) ليس في التهذيب.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤١.

٣٥٤

ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه.

أقول : المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة.

[ ١٢٢٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (١) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي.

ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقيّة الحديث (٢).

[ ١٢٢٢٢ ] ٧ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة.

[ ١٢٢٢٣ ] ٨ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته

__________________

٦ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد.

(١) الأعلى ٨٧ : ١٤ ـ ١٥.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨.

٧ ـ الإِقبال : ٢٨٣.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٣ / ٣٦.

(١) البقرة ٢ : ٤٣.

٣٥٥

فلا يعدّ له فطرة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

١٣ ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحقّ وتأخيرها حتى يوجد

[ ١٢٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن سليمان بن حفص المروزي (٢) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ... الحديث.

[ ١٢٢٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.

[ ١٢٢٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ذبيان

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ و في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب صلاة العيد.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب : محمّد بن مسلم.

(٢) في الاستبصار : سليمان بن جعفر المروزي.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٩.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٦ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٤.

٣٥٦

ابن حكيم (١) ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

[ ١٢٢٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله (١).

[ ١٢٢٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٤ ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج

[ ١٢٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

__________________

(١) في نسخة : دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٨ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٥.

(١) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وفيهما : « صدقة الفطرة ... لفقراء

٣٥٧

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين.

[ ١٢٢٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ـ في حديث ـ قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.

[ ١٢٢٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد ـ يعني : ابن مسعود ـ عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفطرة ، مَنْ أهلها الذي (١) يجب لهم ؟ قال : من لا يجد شيئاً.

[ ١٢٢٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ... الحديث.

[ ١٢٢٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن

__________________

المسلمين » وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ ، واُخرى في الحديث ١١ من الباب ٦ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٣.

(١) في نسخة : الذين ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٥ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب

٣٥٨

الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي مستحقّي الزكاة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٥ ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب ، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع الإِستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ

[ ١٢٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.

__________________

٦ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الأحاديث ٦ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الأبواب ٣ ـ ٧ وفي البابين ١٦ و ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٨ ، والتهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٥.

٣٥٩

[ ١٢٢٣٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : هذا محمول على التقيّة أو على المستضعف ، ذكره الشيخ.

[ ١٢٢٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان جدّي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعطي فطرته الضعفة (١) ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإِمام (٢) يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (٣).

[ ١٢٢٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ / ١٩.

(١) علل الشرائع : ٣٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣.

(١) في نسخة : الضعفاء ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة : أعلم.

(٣) في التهذيبين : ما يرى.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧١.

٣٦٠