وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

محبوب ، عن صالح بن رزين (١) ، عن شهاب بن عبد ربّه ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطين.

[ ١٢٠٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك.

[ ١٢٠٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اُخبره (١) أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه (٢) ، قبضت.

وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه (٣) : قبضت.

ورواه الصدوق بإسناده محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٤).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة وغيرها (٥).

__________________

(١) في نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٠ / ٧٠.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٢ ، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) في نسخة : في آخره. ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٨.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢٦ من أبواب الصدقة.

٢٨١

٣٦ ـ باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة

[ ١٢٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك الله ، اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٣٧ ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن ، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك

[ ١٢٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها (١) إلى غيرها ؟ فقال : لا باس.

__________________

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ١٦١ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٠.

(١) في الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢٨٢

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله (٢).

[ ١٢٠٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس (١) يبعث بالثلث أو الربع.

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، إلى أن قال : أو الربع ، شكّ أبو أحمد (٢).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٣).

[ ١٢٠٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ... الحديث.

[ ١٢٠٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد

__________________

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٧.

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٩.

(١) في التهذيب زيادة : أن ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٦.

(٣) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٠.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب

٤ ـ التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٢.

٢٨٣

إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم.

[ ١٢٠٣٠ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه‌السلام فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٣٨ ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق

[ ١٢٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب (١) ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.

[ ١٢٠٣٢ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ١٠ ، والتهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩ ، والمقنعة ٤٣.

(١) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : للأعراب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر والتهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.

٢٨٤

السلام ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مرّ (٣) ، والذي قبله مرسلاً ، إلاّ أنّ في نسخة : لا تصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥).

٣٩ ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل

[ ١٢٠٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه

__________________

(٢) الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.

(٣) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢.

(٥) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

(١) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ].

٢٨٥

ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها (٢) فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣).

[ ١٢٠٣٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) (١).

[ ١٢٠٣٥ ] ٣ ـ وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (١).

[ ١٢٠٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها.

__________________

(٢) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦.

(١) في التهذيب : حين أخرها ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٣ ، وفيه : حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.

(١) الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٧.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٣.

٢٨٦

[ ١٢٠٣٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث عبيد بن زرارة.

[ ١٢٠٣٨ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته (١) ، ولو كنت أنا لأعدتها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٤٠ ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلاّ أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلاّ بإذنه

[ ١٢٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٥.

(١) التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٤.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٩.

(١) كذا في الاصل ، وفي المخطوط اضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : اجزأت عنه.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.

٢٨٧

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.

[ ١٢٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.

[ ١٢٠٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله (٣).

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣.

(١) التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.

(٢) المقنعة : ٤٣.

(٣) يأتي في الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.

٢٨٨

٤١ ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية

[ ١٢٠٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء (١) ، قال : وقال : إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ (٢) بأدائها وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت : يتزوّج بها ويحج منها ؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يؤجر الفقير إذا حجّ من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم.

[ ١٢٠٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا اُعطيك منها ، فقال له : ولمَ ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً ، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة (١) قال : فوضع أبو عبد الله عليه‌السلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، ثم قال : إنّ الله نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في

__________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٦ / ١.

(١) في المصدر : ما يشاء.

(٢) كلمة ( إلاّ ) وردت في الاصل والمصدر ، ولم ترد في المخطوط.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٦ / ٢.

(١) علق في هامش الاصل ما نصه : يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطّه ).

٢٨٩

الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدّق ويحجّ.

[ ١٢٠٤٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعطي من زكاة ماله يحجّ بها ؟ قال : ما للزكاة يحجّ بها (٢) !؟ فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حجّ بها ، يصنع بها بعده ما يشاء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٤٢ ـ باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها

[ ١٢٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج (١) به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس.

[ ١٢٠٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصرورة ، أيحجّ من الزكاة ؟ قال : نعم.

وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله (١).

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ١.

(١) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عيينة.

(٢) في المصدر : مال الزكاة يحج به.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦١.

(١) في نسخة : أفأحجج ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٠.

(١) الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٧.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله (٢).

[ ١٢٠٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس فقال : إنّي اُعطى من الزكاة ، فأجمعه حتى أحجّ به ؟ قال : نعم ، يأجر الله من يعطيك.

[ ١٢٠٤٨ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصرورة ، أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٤٣ ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة

[ ١٢٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٦ / ٣.

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٥ ، وفيه : أيحج.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢.

٢٩١

محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه.

[ ١٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (١) موضعاً (٢) يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (٣) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (٤) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك (٥) ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله (٧).

قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣.

(١) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن : مؤمناً ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر : الدرهم.

(٥) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟

(٦) التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١.

(٧) المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.

٢٩٢

أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها (٨).

[ ١٢٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه (١) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم (٢).

قال : وفي حديث آخر : بمالهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣).

٤٤ ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

[ ١٢٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،

__________________

(٨) المعتبر : ٢٨٤.

٣ ـ علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.

(١) في المصدر : فاُعتقة.

(٢) في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.

(١) التوبة ٩ : ٦٠.

٢٩٣

عن بعض أصحابه عن الصادق عليه‌السلام مثله (٢).

[ ١٢٠٥٣ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً.

[ ١٢٠٥٤ ] ٣ ـ وفي حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً.

[ ١٢٠٥٥ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٤٥ ـ باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّاً

[ ١٢٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به.

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢.

٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٣ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٧.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٤.

٢٩٤

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١).

٤٦ ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّاً أو ميّتاً ، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة

[ ١٢٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح وسندي ابن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢).

[ ١٢٠٥٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا

__________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٦ و ٩ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٨.

(٢) التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١.

٢٩٥

يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب (١) به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم.

[ ١٢٠٥٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه (١) من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.

[ ١٢٠٦٠ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ... وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم.

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة (٢).

__________________

(١) في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٢.

(١) في المصدر : فليعطه.

٤ ـ قرب الإِسناد : ١٤٦.

(١) التوبة ٩ : ٦٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٩٦

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على تجهيز الميّت من الزكاة في التكفين (٥).

٤٧ ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلّت له الزكاة

[ ١٢٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ (١) به وعليه دَين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره (٢) في جدب الزمان وشدّة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي الباب ١٨ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الدين والقرض.

(١) في نسخة من المصدر : يتبايع.

(٢) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٢٩٧

٤٨ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء

[ ١٢٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ (١) محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني (٢) فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الاّ قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.

[ ١٢٠٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي في التجارة (٣) وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون إلاّ مهور

__________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ ـ مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٣.

(١) في المصدر : ( عن ) بدل ( أن ).

(٢) في نسخة : يا آل بني ( هامش المخطوط ).

٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة إلاّ لأهل الولاية في الباب ١٤ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٩٨

النساء (٤) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور (٥).

٤٩ ـ باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق

[ ١٢٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال (١) جميعاً ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر (٢) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة.

ورواه الصدوق مرسلاً (٣).

__________________

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٥) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة ـ بعد النص ـ أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالاً فتطلب عوضه ، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضاً ، فإذا لم يكن له مال أصلاً ومات فليس على الإِمام دفع شيء إليها من مال الزكاة ، أيضاً فإنه يمكنها التزويج بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون ، والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيّدان له ، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنّة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر ، والله أعلم.

ويحتمل وجه آخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول ، وإذا مات ولا شيء له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتّى يُعذّب عليه ، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمداً ، والله أعلم. « منه قده ».

الباب ٤٩

فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١.

(١) في نسخة : والحجاج ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : وتعجيل خير ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢ : ٣٢ / ١٢٧.

٢٩٩

[ ١٢٠٦٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ إن عثمان بن بهرام (١) قال له : إنّي رجل موسر (٢) ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ؟ فقال له أبو عبد الله : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم.

[ ١٢٠٦٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى (١) وإن مات احتسب من زكاته.

[ ١٢٠٦٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الآخر ستّة أشهر ؟ قال : يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة (١) ، قلت : فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك.

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر : عثمان بن عمران ...

(٢) في المصدر زيادة : فقال له : بارك الله لك في يسارك ، قال :.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤ / ٥.

(١) في المصدر : أدّاه.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٦.

(١) في المصدر : سنته.

٣٠٠